المادة 2

معرف المادة: 47060

رقم المادة : 2704

المادة 2 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.