المادة 2

معرف المادة: 42871

رقم المادة : 2386

المادة 2 أولا : يمنع تخصيص مبالغ مالية للعلاج في الرئاسات الثلاث وجميع مؤسسات الدولة الأخرى. ثانيا : يمنع تخصيص مبالغ لبدلات الإيجار للمشمولين بأحكام هذا القانون لمن يمتلك عقارا في محافظة بغداد. ثالثا : أ. لا يجوز تخصيص أكثر من (5) سيارات لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء. ب. لا يجوز تخصيص أكثر من (4) سيارات لكل من نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس النواب ونواب رئيس مجلس الوزراء. ج. لا يجوز تخصيص أكثر من (3) سيارات لكل من الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن يعملون في السلطة التنفيذية ورؤساء الهيئات والمحافظين. د. الاستمرار بالعمل على عدم تخصيص سيارة لأعضاء مجلس النواب. هـ . لا يجوز تخصيص أكثر من (2) سيارة لكل من وكلاء الوزراء ومن هم بدرجتهم والمستشارين. و. لا يجوز تخصيص أكثر من(1) سيارة لكل من المدراء العامين ومن هم بدرجتهم نزولا. رابعا : تتولى الدوائر القانونية في الرئاسات الثلاث مسؤولية التعاقد مع جميع المشمولين بأحكام هذا القانون من عناصر الحماية ومتابعة شؤونهم الإدارية والمالية .