أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : ( 2 ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقدّر ايرادات الدوائر الخدمية الممولة مركزيا للسنة المالية /2006 بمبلغ( 304000 392 45) الف دينار ( خمسة واربعون الف واثنان وتسعون مليار وثلاثمائة واربعة ملايين دينار) حسبما مبين في الجدول ا الملحق بهذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: - الوزارة – وزارة النقل. الوزير – وزير النقل. الشركة – الشركة العامة للنقل البري. المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري. المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1- يكون القانون رقم 59 لسنة 1936 باسم قانون الاثار بدلا من قانون الاثار القديمة 2 – تحذف كلمة القديمة او قديما اينما وردت في القانون رقم 59 لسنة 1936 بعد كلمة الاثار او اثرا او اثارا

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع ألأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية و المنصب الوظيفي و الموقع الجغرافي و الخطورة و سنوات الخدمة و الحالة الاجتماعية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس هيئة باسم (الهيئة العامة للاثار والتراث) ترتبط بوزارة الثقافة والاعلام .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزارة – وزارة النقل والمواصلات . 2 – الوزير – وزير النقل والمواصلات . 3 – المؤسسة – المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف . 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة . 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة . 6 – الهيئة – الهيئة العامة للبريد . 7 – المدير العام – مدير عام الهيئة . 8 – الصندوق – صندوق توفير البريد . 9 – المكتب – اي مكتب من مكاتب الهيئة فتح او يفتح له فرع للصندوق . 10 – المامور – الموظف المسؤول عن الصندوق . 11 – المودع – الشخص الطبيعي او المعنوي الذي له حساب في الصندوق . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف عبارة ودور السينما بعد كلمة الملاهي الواردة بالفرة ثانيا من المادة الثالثة من قانون المؤسسة العامة للسياحة رقم 49 لسنة 1977.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم هيئة تنفيذ المشاريع الانشائية تكون بغداد المقر الرئيسي لها وترتبط بوزير الاسكان والتعمير. ثانيا - للهيئة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يشطب مبلغ قدره (2048990) مليونان واربعون الفا وتسعمائة وتسعون دينارا من سجلات المنشاة العامة للاتصالات والبريد عن ثمن البدالات القديمة المستهلكة من جراء الاستعمال الاعتيادي المبينة في الجدول المرفق بهذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ا – لشركات القطاع الخاص العراقي او الاجنبي وبموافقة وزارة النفط استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الوزارة المختصة وخزنها ونقلها وبيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين وتشمل هذه المشتقات : 1 – بنزين السيارات ( كازولين ) بنسبة اوكتين لا تقل عن 91% . 2 – زيت الغاز . 3 – زيوت المحركات والشحوم بجميع انواعها . 4 – الغاز السائل ( غاز الطبخ ) . 5 – النفط الابيض ( الكيروسين ) . 6 – القبر . ب – على وزارة النفط اصدار جداول ملحق مطابقة للمواصفات العالمية للمشتقات النفطية المشار اليها اعلاه . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام المادة ( 1 ) بما يلي : 1 – غرامة مالية لا تقل عن ( 100000000 ) مئة مليون ولا تزيد عن ( 300000000 ) ثلاثمائة مليون دينار . 2 – مصادر المشتقات النفطية المستوردة . 3 – منع الشركات المخالفة من مزاولة نشاطاتها في حالة تكرار المخالفة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون إلى تشجيع القطاع الخاص في المشاركة بعملية التنمية الاقتصادية في العراق والإسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال الدخول في نشاط تصفية النفط الخام .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة إزاءها : اولا – الوزارة : وزارة الإسكان والتعمير. ثانيا – الهيئة العامة للطرق والجسور. ثالثا – الطريق العام – الممر المبلط او غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد انواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. رابعا – طريق المرور السريع : الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له مسيج وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع اي طريق او سكة قطار او اي مسار آخر او ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمما ومعلنا عنه كطريق سريع. خامسا – الجسر : منشا من الخرسانة المسلحة او الحديد او كليهما يزيد فضاؤه على 6 ستة امتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بانواعه او الخدمات او كليهما عبر مجرى مائي او فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة باية طريقة كانت وتعرفها الهيئة على انها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. سادسا – التقاطع : هو شبكة من الطرق المترابطة على مستوى واحد او اكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين او اكثر سابعا – النفق : طريق يمر تحت طريق اخر او سكة حديد او نهر او خليج او قناة او جبل او مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه انه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية. ثامنا – القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات او الماء في قناة طبيعية او مجرى مائي طبيعي او اصطناعي من احد جانبي الطريق الى الجانب الاخر ولا يشمل ذلك الجسر. تاسعا – المحرم : طريق او جسر او تقاطع او نفق والاراضي المجاورة له الممددة مسافتها ببيان تصدره الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. عاشرا – الثقل المحوری : هو ثقل المركبة مضافا اليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة السابعة من قانون صندوق ضمان الاطباء رقم (9) لسنة 1968 ويحل محلها ما ياتي : - 1 – ا – بدل المشاركة السنوي وقدره خمسة دنانير يستوفى من العضو الذي له عيادة خاصة واربعة دنانير من المشتغلين في العيادات الطبية الشعبية والتامين الصحي والمتفرغين من الاطباء وثلاثة دنانير من الاطباء المقيمين وبقية الاعضاء وتنظيم كيفية استيفاء الرسم بموجب تعليمات تصدرها اللجنة العليا للنقابة . ب – يدفع بدل المشاركة عند منح الاجازة السنوية للعضو وعند تجديدها، ولا يجوز منح تلك الاجازة او تجديدها اذا امتنع العضو عن دفع هذا البدل مقدما .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية من قانون مصارف العيون رقم ( 113 ) لسنة 1970 ويستعاض عنها بما ياتي : - 5 – عيون الموتى في مستشفيات وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم. 2 – يضاف ما يلي الى اخر المادة الثانية من القانون ويصبح فقرة ( 6 ) لها : - 6 – قتلى الحوادث والذين تشرح جثثهم من قبل الطب العدلي في حالة عدم وجود من يقوم بدفنهم.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند ثانيا من المادة 3 من قانون وزارة الصحة رقم 10 لسنة 1983 ويحل محله ما ياتي : ثانيا : يتالف مجلس الوزارة من : - ا – الوزير رئيسا ب - ممثل عن حزب البعث العربي الاشتراكي عضوا ج - الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية لمنطقة الحكم الذاتي عضوا د – وكيل او وكلاء الوزارة اعضاء هـ - رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية عضوا و – رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي عضوا ز – رئيس المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية عضوا ح – مدير عام المنشاة العامة لتشييد المشاريع الصحية عضوا ط – مدير عام دائرة العلاقات الصحية عضوا ي – مدير عام دائرة البحوث الصحية عضوا ك – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة عضوا ومقررا ل – ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمستوى مدير عام عضوا م – نقيب الاطباء عضوا ن – نقيب اطباء الاسنان عضوا س – نقيب الصيادلة عضوا ع – رئيس النقابة العامة لعمال الخدمات الاجتماعية عضوا ف – مدير عام الدائرة الادارية والقانونية عضوا وللوزير توجيه الدعوة لمن يراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برايهم.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): هه‌مواری بیسته‌می یاسای میلاكات ژماره‌ (25)ی ساڵی 1960ی هه‌مواركراو، له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ركارده‌كرێت و كار به‌ حوكمه‌كانی ده‌كرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ــ تلغى عبارة (من سبعة اعضاء) الواردة في صدر الفقرة (اولا) من المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976 . ثانيا ــ تلغى الفقرة (2/اولا) من المادة الخامسة المشار اليها اعلاه ويحل محلها ما يلي : 2 ـ سبعة اعضاء من الموظفين بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة في الشؤون العمرانية والقانونية والاسكان يعينهم وزير الاسكان والتعمير على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من وزارة الاسكان والتعمير ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي .