المادة 1
يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها: -
الوزارة – وزارة النقل.
الوزير – وزير النقل.
الشركة – الشركة العامة للنقل البري.
المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة للنقل البري.
المدير العام – المدير العام للشركة العامة للنقل البري.