المادة 1

معرف المادة: 33389

رقم المادة : 1547

المادة 1 1- يكون القانون رقم 59 لسنة 1936 باسم قانون الاثار بدلا من قانون الاثار القديمة 2 – تحذف كلمة القديمة او قديما اينما وردت في القانون رقم 59 لسنة 1936 بعد كلمة الاثار او اثرا او اثارا