أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 اولا: يفرض رسم طابع الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال مقطوع مقداره (1000) الف دينار إضافة الى مبلغ الرسم المفروض بموجب قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 و قانون الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981. ثانيا: يخضع استيفاء الرسم المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة والغرامات الناتجة عنه الى أحكام قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 .
المادة 1
المادة 1 أولاً : تؤسس هيئة مستقلة تسمى (هيئة دعاوى الملكية) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس هيئة دعاوى الملكية أو من يخوله . ثانياً : يرأس الهيئة موظف بدرجة وزير حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل يُعين وفقاً للقانون . ثالثاً : لرئيس الهيئة نائب واحد حاصل على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل وله خبرة في مجال العمل القانوني لا تقل عن عشر سنوات . رابعاً : تمارس الهيئة أعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والتنفيذية وترتبط بمجلس النواب .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة ( 58 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 58 – تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 24-10-2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه .
المادة 1
المادة 1 تؤسس وزارة تسمى ( وزارة التخطيط ) تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها وزير التخطيط أو من يخولهُ .
المادة 1
المادة 1 أولا- أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2015 بمبلغ (94048364139) الف دينار (اربعة وتسعون الف وثمانية وأربعون مليار وثلاثمائة وأربعة وستون مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/ أ - الايرادات وفق الاعداد) الملحق بهذا القانون . ب- احتساب الايرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره (56) ستة وخمسون دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3300000) برميل يوميا (ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل يوميا) بضمنها(250000) برميل يوميا (مئتان وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كوردستان و (300000) برميل (ثلاثمائة الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج عن طريق محافظة كركوك وتقيد جميع الايرادات المتحققة فعلاً ايراداً نهائيا لحساب الخزينة العامة للدولة. ثانيا- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايراداً نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية. ثالثا- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية، على ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها الى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للاغراض التي منحت لاجلها. رابعا- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم ايراداً نهائيا للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية ام تنفيذ مشاريع، على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات مستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين . خامساً- يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/2014 وفقا للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة او الوحدة في السنة المالية/2015.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( 1 ) من المادة ( 13 ) من قانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم ( 56 ) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) ويحل محله ما يأتي: 1 – أ – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية. ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 1
المادة 1 أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1-1-2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل . ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .
المادة 1
المادة 1 تشكل بموجب هذا القانون، لجنة عليا تسمى لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، ترتبط بمجلس الوزراء.
المادة 1
المادة 1 يكون نص المادة (2) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (160) لسنة 1979 البند ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي، ويكون البند (ثانيا) لها : ثانيا ــ يحدد موقع القاضي بروتوكوليا في المناسبات الرسمية بما يتلاءم ومكانة القضاء الرفيعة بتعليمات تصدر عن الجهة المختصة .
المادة 1
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلــغ (50775081193) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار و أحدى و ثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ) حسبما مبين في (الجدول /أ– الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا ً– تلزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد أليها إيرادا نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية أعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها و يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائيا للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من أعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لاجلها .
المادة 1
المادة 1 تضاف العناوين الوظيفية المنصوص عليها في المرفقين رقم (1) ورقم (3) الملحقتين بهذا القانون الى الجدول رقم (2) ( الوظائف العامة) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960
المادة 1
المادة 1 اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل. ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات. ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( 1 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل. ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 57 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: المادة - 57 – ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي: 1 – 10000 عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و8000 ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و7000 سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و5000 خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع . 2 – 2000 الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف . ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .
المادة -1- الأهداف
المادة -1- الأهداف تتمثل أهداف هذه الاتفاقية التي من المقرر السعي من اجل تحقيقها وفقاً لإحكامها ذات الصلة ، في صيانة التنوع البيولوجي واستخدام عناصره على نحو قابل للاستمرار والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية عن طريق إجراءات منها الحصول على الموارد الجينية بطرق ملائمة ونقل التكنولوجيات الملائمة ذات الصلة ، مع مراعاة كافة الحقوق في هذه الموارد والتكنولوجيات ، وعن طريق التمويل المناسب .
المادة 1
المادة 1 تلغى نصوص الفقرات (1) و(3) و(5) و(8) من المادة الخامسة والسبعين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976، ويحل محلها ما ياتي: 1- ا – يعاقب كل من خالف او يحاول ان مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة، ويجوز الحكم بمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة بموضوع المخالفة، وللبنك ان يحدد بين حين واخر نسبة او نسبا معينة للغرامة التي تفرض على اساس مبلغ المخالفة، وذلك على انواع من المخالفات يعينها. ب – اذا كانت المخالفة تتعلق بعملة غير عراقية فيحسب مبلغ المخالفة والغرامة وفق قيمة هذه العملة بما يقابلها بالدينار العراقي وبالاسعار المعلنة من البنك الى المصارف الحكومية وقت ارتكاب المخالفة. 3- ا – يحيل المحافظ او من يخوله على محكمة تنظيم التجارة كل من خالف او حاول مخالفة احكام الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه في احدى الحالات الاتية: اولا – مخالفة الشخص المحترف او الممتهن اعمال تهريب التحويل الخارجي. ثانيا – مخالفة الشخص المحكوم سابقا وفق احكام هذه المادة. ثالثا – المخالفة التي يزيد مبلغها على (-/000 000 5) خمسة ملايين دينار او ما يعادله. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (1-ب) من هذه المادة يعاقب كل من ارتكب احدى المخالفات المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (20%) عشرين من المئة ولا تزيد على (500%) خمسمئة من المئة من مبلغ المخالفة وبمصادرة الاموال والاشياء المضبوطة موضوع المخالفة. 5- يقيد صافي الاموال المضبوطة عن مخالفات الباب السادس من هذا القانون او التعليمات او البيانات الصادرة بموجبه ايرادا للخزينة العامة وذلك: ا – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية واستيفاء مبلغ الغرامة المحكوم بها وبعد خصم مصاريف النشر واجور التامين والنقل ومصاريف تبديل العملة او بيع الاموال والحلي او اية مصاريف اخرى، في حالة عدم مراجعة صاحب العلاقة بشانها خلال المدة المذكورة. ب – بعد انتهاء ستة اشهر من تاريخ ضبط الاموال ان كانت مجهولة المالك ولم يدع احد ملكيتها. 8- يكون القرار الصادر من المحافظ او من يخوله، بفرض غرامة لا يتجاوز مقدارها (-/000 000 1) مليون دينار قطعيا، اما اذا تجاوز مبلغها (-/000 000 1) مليون دينار فيكون قرار المحافظ قابلا للاعتراض لدى المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا.
المادة 1
المادة 1 اولاً ـ يلغى نص الفقرتين ( أ ) و (ب) من البند( اولاً ) من المادة (13) من قانون التنـظيم القضائي رقم (160) لسنـة 1979 ويحل محلهما ما يأتي : أ ـ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب ـ الهيئة الموسعة وتتكون من :ـ اولاً ـ الهيئة الموسعة الجزائية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن أربعة عشر عضوا من قضاتها وتختص بالنظر فيما ياتي :ـ 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة خامسًا من المادة 34 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي: خامسًا – يستوفى رسم مقطوع مقداره 500 خمسمائة دينار عن تسجيل الاحكام و1000 الف دينار عن تسجيل المحررات عند تنفيذهما .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون ضريبة العرصات ذي الرقم (26) لسنة 1962 ويحل محلها ما ياتي : "المادة الثالثة : 1 - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون تستوفى عن كل عرصة ضريبة سنوية بنسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمتها المقدرة وفق احكام المادة السابعة من هذا القانون وتجبى من المكلف خلال السنة المالية التي تتحقق فيها . 2 - يوقف استيفاء الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعد مرور (15) خمس عشرة سنة من تاريخ تملكها . 3 - تسري احكام الفقرة (2) من هذه المادة على العرصة الخاضعة للضريبة قبل نفاذ هذا القانون ."
المادة 1
المادة 1 تحول شركة الرابطة للطبع والنشر شركة مساهمة الى شركة حكومية براس مال تملكه وزارة الارشاد على ان يتم دفع قيمة الاسهم خلال عشر سنوات وباقساط سنوية متساوية.(1)