المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية التجارة الدولية في الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية الموقع عليها في واشنطن بتاريخ 3-3-1973 والتي دخلت حيز النفاذ في 1-7-1975.

المادة 1

المادة 1 لوزير الداخلية او من يخوله، بالتعاون مع رئيس الوحدة الادارية المختصة ان يعهد مسؤولية حراسة الاماكن السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، الى شخص او اكثر يسمى (الحارس الليلي).

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثامنة عشرة من قانون اليانصيب والاكتتابات رقم ( 116 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – ا – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب يخصص ريعه لاغاثة منكوبي اي عدوان يقع على الامة العربية او منكوبي الكوارث الطبيعية داخل الوطن العربي الكبير وخارجه وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها. ب – لوزير العمل والشؤون الاجتماعية تاليف لجنة خاصة ذات شخصية معنوية تحت اشرافه لتنظيم وادارة يانصيب التعاون المنصوص عليه في قانون التعاون رقم ( 202 ) لسنة 1970 وتقدم له تقريرا سنويا عن خلاصة اعمالها وحساباتها.

المادة-1-

المادة-1- يقصد بالمصطلحات التالية المبينة ازاء كل منها : 01 السلطة المختصة : الجهات الرسمية المنوط بها في كل دولة من الدول العربية الاطراف بالاتفاقية تطبيق القوانين والانظمة ذات العلاقة بتنفيذ هذه الاتفاقية . 02 الناقل : هو الشخص الطبيعي او الاعتباري من احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وانظمة دولته للقيام بالنفل الدولي للركاب على الطرق . 03 الراكب : هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة او التجارة او العمل او السياحة او لاي غرض آخر . 04 وسيلة النقل : كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة الية (مركبة) مسجلة في احدى الدول العربية الاطراف في هذه الاتفاقية ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب وتشمل ما يلي : أ- السيارات الخاصة : المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها او من يفوضه رسميا . ب- الحافلات : المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق ويجب ان تتوفر جميع الشروط الفنية والمتعلقة بالسلامة وراحة الركاب والسلامة المرورية ، والا يتجاوز عمرها الافتراضي عشر سنوات من تاريخ الصنع . جـ- سيارة الاجرة : المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون باجر . 05 النقل المنتظم : ويقصد به نقل الركاب وامتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل الى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على اساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من اطراف الاتفاقية . 06 النقل العابر المنتظم : ويقصد به نقل الركاب من اراضي بلد عربي طرف في الاتفاقية عبر اراضي بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية قاصدا بلد عربي ثالث طرف في الاتفاقية او دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون انزال او اخذ ركاب من بلد العبود ، طبقا لقائمة باسماء الركاب مسجل به بيانات كل راكب . 07 النقل السياحي : ويقصد به نقل مجموعة واحدة من الركاب وامتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون انزال او اخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة اما بنفس المجموعة من الركاب او فارغة . 08 تعرفة النقل : ويقصد بها الاجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وامتعته الشخصية . 09 الاطراف المتعاقدة : حكومات الدول العربية الاطراف في الاتفاقية .

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني المعقودة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اوكرانيا الموقع عليها في بغداد في 9 – 10 – 2000 .

المادة 1

المادة 1 – يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون: أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق. ثانياً: الوزارة: وزارة الكهرباء في الإقليم. ثالثاً: الوزير: وزير الكهرباء. رابعاً: وكيل الوزارة: وكيل وزارة الكهرباء. خامساً: مركز الوزارة: يتألف من الوزير والوكيل والمستشارين والمديريات العامة والمديريات والأقسام التابعة لها. سادساً: المؤسسة: كل تشكيل إداري وفني تابع للوزارة بمستوى مديرية عامة. سابعاً: الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الكهرباء في الإقليم. ثامناً: النشاط: أي من أنشطة توليد أو نقل أو توزيع أو بيع أو شراء أو استيراد أو تصدير الطاقة الكهربائية. تاسعاً: الرخصة: الإجازة التحريرية التي تمنحها الهيئة للشخص الطبيعي أو المعنوي للقيام بأي من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون. عاشراً: المرخص له: الشخص الطبيعي أو المعنوي الحاصل على الرخصة. حادي عشر: المستهلك: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يزود بالطاقة الكهربائية لأغراضه الخاصة. ثاني عشر: التعرفة: الأجور التي يستحصلها المرخص له من المستهلكين مقابل تزويدهم بالطاقة الكهربائية والخدمات المتعلقة بها والتي تقرها الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء. ثالث عشر: الشبكة الكهربائية: منظومة متكاملة من الخطوط والمحطات والمعدات والوسائل التقنية المخصصة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية. رابع عشر: التوليد المستقل: إنتاج الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص أو المختلط أو الأجنبي لغرض بيعها للوزارة أو تصديرها أو استهلاكها ذاتياً. خامساً عشر: الطاقة المتجددة: الطاقة المستمدة من الموارد الطبيعية التي تتجدد ولا تنفد مثل (الشمس، الرياح، المياه، باطن الأرض، الكتلة الحيوية).

مادة 1

مادة 1 يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف . ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة 5 من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الاتي : - 5 - ا - الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها. ب - يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند ا من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يقصد لاغراض هذا القانون بالممرضة ، كل متخرجة في كلية التمريض او في مدرسة الممرضات او مايعادلهما عند استخدامها في المؤسسات الطبية العسكرية .

المادة 1

المادة 1 تضاف البنود التالية إلى المادة (1) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهد مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي اعاقات أخرى في قراءة المطبوعات التي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 30-9-2016.

المادة 1

المادة 1 تعفى من الرسوم الكمركية الحافلات المستوردة لمديرية مصلحة نقل الركاب في محافظة ميسان البالغ عددها (25) خمسا وعشرين حافلة من نوع ايكاروس بموجب التفاصيل المبينة في القائمة المرفقة .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارتا ( وزير الثقافة والاعلام ) محل عبارتي ( وزير الثقافة والفنون ) و ( وزارة الثقافة والفنون ) اينما وردتا في قانون الايداع رقم ( 37 ) لسنة 1970 .

المادة 1

المادة 1 يعتبر نص مادة 1 من قانون تمليك الاراضي الاميرية الواقعة ضمن الحدود البلدية الى الوحدات الادارية (البلديات) رقم (80) لسنة 1970 المعدل فقرة (ا) من مادة 1 ، وتضاف الفقرة التالية وتكون فقرة (ب) من المادة المذكورة : - ب - يشمل حكم الفقرة (ا) من هذه المادة ، المساحات التي تحتاج اليها الوحدات الادارية (البلديات) من البساتين الحكومة والاراضي الاميرية المخصصة للنفع العام لاغراض تنفيذ التصاميم الاساسية .

المادة 1

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الحادية عشرة من قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الحادية عشرة : اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بالعقوبات الاتية : ا - اذا كان المخالف موظفا, وارتكب المخالفة في اثناء ادائه واجبات وظيفته, فيعاقب, عند تكراره المخالفة على الرغم من التنبيه تحريرا, باحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. ب - اذا كان المخالف غير موظف, سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا, فينذر بازالة المخالفة خلال مدة عشرين يوما من تاريخ تبلغه بالانذار وعند امتناعه يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار, وعند عدم ازالته المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالغرامة يعاقب بالغلق لحين ازالة المخالفة. ثانيا - تعين الهيئة العليا للعناية باللغة العربية , بتعليمات تصدرها الجهة المختصة بتحريك الدعوى وكل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) دەقى ماددەى (یەکەم)ى یاساکە بەزیادکردنى بڕگەكانی (دووەم، پێنجەم، شەشەم) و گۆڕینی ڕیزبەندی بڕگەكان لەسەر ئەو بنەمایە هەموار دەکرێت ، و بەم شێوەیەى خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق.دووەم: وەزیر: وەزیرى دادى هەرێم.سێیەم: ئەنجومەن: ئەنجومەنى شوراى هەرێم.چوارەم: سەرۆک: سەرۆکى ئەنجومەن.پێنجەم: ڕاوێژکار: ڕاوێژکار لە ئەنجومەن.شەشەم: ڕاوێژکارى یاریدەدەر: ڕاوێژکارى یاریدەدەر لە ئەنجومەن.

المادة 1

المادة 1 تلغى مادة 10 المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي : - مادة 10 – 1 – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية اي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2 – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الاتي : - ا – لجنة الرقابة المركزية : - اولا – ممثلان عن وزارة الاعلام. ثانيا – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون. ثالثا – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد. رابعا – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق. خامسا – ممثل عن مديرية الامن العامة. سادسا – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية. سابعا – ممثل عن دائرة الرقابة عضوا ومقررا. ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : - اولا – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام. ثانيا – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي. ثالثا – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة. رابعا – مقرر موظف دائرة الرقابة. 3 – ا – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتاييد اجازة عرضها او منعه. ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تاييد عرض او منع عرض، ما ياتي : - اولا – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الاراء فيها. ثانيا – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها. 4 – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما ياتي : - ا – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي. ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية. 5 – ا – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام. ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لاغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع. جـ - تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او باكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها. 6 – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة. 7 – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم ( 21 ) لسنة 1972 ويحل محلها ما ياتي : - المادة الثامنة – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية. امتنع قصدا عن تقديم المعلومات الاحصائية الملزم بتقديمها بموجب احكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس عند تكرار فعل الامتناع. 2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل مكلف من غير الموظفين او العمال في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية قدم معلومات احصائية كاذبة وهو يعلم بذلك. 3 – اذا كان المكلف شخصا معنويا خاصا طبقت عليه احكام المادة ( 80 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969.

مادة 1

مادة 1 يخول وزير المالية اقراض المصرف العقاري مبلغ مليوني دينار محسوباً على الموجود النقدي للخطة الاقتصادية المؤقتة لمدة عشر سنوات والاتفاق على تسديده خلال الخمس سنوات الاخيرة من مدة القرض ويعتبر هذا النص تعديلاً لما يتعارض معه من نصوص قانون الخطة الاقتصادية رقم 181/1959 وقانون السلطة التنفيذية رقم 74/1959 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة