المادة 1
أولاً : تُزاد الرواتب التقاعدية للمُحالين إلى التقاعد قبل 1-1-2008 بمقدار (70000) سبعين ألف دينار لأصحاب الدرجات الوظيفية من الدرجة (1) فما دون للمشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المُعدل .
ثانياً : لايسري حكم البند ( أولاً ) من هذه المادة على المتقاعدين الذين يتقاضون الراتب التقاعدي بموجب قوانين خاصة .