المادة 1

معرف المادة: 42786

رقم المادة : 2380

المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2008 بمبلــغ (50775081193) ألف دينار (خمسون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون مليار و أحدى و ثمانون مليون ومائة وثلاثة وتسعون ألف دينار ) حسبما مبين في (الجدول /أ– الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانيا ً– تلزم الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد أليها إيرادا نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية أعادة تخصيصها للإغراض التي منحت لأجلها و يجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائيا للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من أعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لاجلها .