المادة 1
يلغى نص المادة 57 من قانون الرسوم العدلية المرقم بـ 114 لسنة 1981 ويحل محله ما ياتي:
المادة - 57 –
ا – اذا طلب واحد من ذوي العلاقة انتقال قاضي او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك، فتستوفى الاجور الاتية ممن طلب ذلك، على ان يكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:
1 – 10000 عشرة الاف دينار للقاضي من الصنف الاول و8000 ثمانية الاف دينار للقاضي من الصنف الثاني و7000 سبعة الاف دينار للقاضي من الصنف الثالث و5000 خمسة الاف دينار للقاضي من الصنف الرابع .
2 – 2000 الفا دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف .
ب – لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في الفقرة ا من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريًا .