أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة العشرون
المادة العشرون للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ولها أيضاً أن تحتفظ مؤقتاً بهذه الأشياء أو العائدات إذا كانت لازمة لإجراءات جزائية تتخذ عندها أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
المادة الحادية والعشرون
المادة الحادية والعشرون تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة طرف أخرى في ذلك. وتلتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونيـة، ولها الحق في تزويد الدولة التي وقعت الجريمة ضـد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.
المادة الثانية والعشرون
المادة الثانية والعشرون يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.
المادة الثالثة والعشرون
المادة الثالثة والعشرون يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي: 1- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم. 2- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها وصورة من نصوص هذه المواد. 3- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته.
المادة الرابعة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون 1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريـق من طرق الاتصال الكتابية توقيف الشخص احتياطياً إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويـجوز فـي هذه الحالة للدولة المطلوب منهـا التسليم أن توقف الشخص المطلوب احتياطياً. وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوباً بالمستندات اللازمة المبينة في المادة السابقة فلا يجوز توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ إلقاء القبض عليه.
المادة الخامسة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه المعاهدة، وإذا تبينت الدولة المطلوب منها التسليم سلامة الطلب تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقاً لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة السادسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطيا ستين يوماً من تاريخ القبض. 2- يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة السابعة والعشرون
المادة السابعة والعشرون إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل تخطر بذلك الدولة الطالبة وتحدد لها موعداً لاستكمال هذه الإيضاحات.
المادة التاسعة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: 1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 2- موضوع الطلب وسببه. 3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.
المادة الثلاثون
المادة الثلاثون 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها ويعاد بنفس الطريق. 2- في الأحوال العاجلة، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية إلى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة الحادية والثلاثون
المادة الحادية والثلاثون يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفي هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الجهة المختصة في دولتها. وفي حالة إرسال الطلب بالطريق المباشر، يكون الرد على الدولة الطالبة بشأنه بنفس الطريق.
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون يجب أن يكون أي رفض للإنابة القضائية مسبباً.
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تشير إلى ذلك في طلبها. وأن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.
المادة الخامسة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة.
المادة السادسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عـن أفعــال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها وذلك أياً كانت جنسيته، طالما كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في إقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير، أياً كانت جنسيته، يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها. 3- تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا استمر بقاء الشاهد أو الخبير المطلوب في إقليم الدولة الطالبة أكثر من ثلاثين يوماً متعاقبة بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.
المادة السابعة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون 1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص: (أ) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول. (ب) كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. (ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة. 2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.
المادة الثامنة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل: (أ) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. (ب) إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. (ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. (د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.
المادة التاسعة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في موعد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ التصديق أو الانضمام وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر الدول الأطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
المادة الأربعون
المادة الأربعون 1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من سبع دول إسلامية. 2- لا تنفذ هذه المعاهدة بحق أية دولة إسلامية أخرى إلا بعد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو انضمامها إليها لدى الأمانة العامة للمنظمة ومضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع.