المادة السابعة والثلاثون

معرف المادة: 49045

رقم المادة : 2810

المادة السابعة والثلاثون 1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية تؤدي إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الإدلاء بشهادته وعلى الأخص: (أ‌) كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ووسيلة ذلك الوصول. (ب‌) كفالة سرية محل إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. (ج) كفالة سرية أقواله ومعلوماته التي يدلي بها أمام السلطات القضائية المختصة. 2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها وأنواع المخاطر المتوقعة.