المادة الثانية والعشرون

معرف المادة: 49030

رقم المادة : 2810

المادة الثانية والعشرون يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبلوماسي مباشرة أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها.