المادة الثامنة والثلاثون

معرف المادة: 49046

رقم المادة : 2810

المادة الثامنة والثلاثون 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثولـه أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجري نقله مؤقتاً إلى المكان الذي ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته فيها وذلك بالشروط وفي المواعيد التي تحددها الدولة المطلوب منها، ويجوز رفض النقل: (أ‌) إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. (ب‌) إذا كان وجـوده ضروريـــاً من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. (ج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. (د) إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوساً في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب منها ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.