المادة التاسعة والعشرون

معرف المادة: 49037

رقم المادة : 2810

المادة التاسعة والعشرون يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: 1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 2- موضوع الطلب وسببه. 3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. 4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.