المادة التاسعة والعشرون
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
2- موضوع الطلب وسببه.
3- تحديد هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
4- بيان الجريمة التي تطلب الإنابة بشأنها وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة على مقارفتها وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.