أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 11 من المعاهدة
المادة المادة 11 (1) [ التغيير في ملكية التسجيل ] (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل , تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماسا يقدمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية( والمشار أليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد" ) في تبليغ يوجهه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمس تقييده. (ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها,حسب اختيار الطرف الملتمس : "1" نسخة عن العقد,ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدقة من موثق للعقود( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛ "2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية, ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من موثق للعقود ( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛ "3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ "4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ (ج) أذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام( شركة إلى أخرى ),جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخه عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام,مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري, وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود( كاتب عدل) أو من أية سلطه مختصة عامة أخرى,باعتبارها نسخه مطابقة للسند الأصلي. (د) أذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية,دون أن يشملهم كلهم,ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام,جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه. (هـ)أذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر,مثل سريان القانون أو قرار محكمة, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود(كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى, باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية. (و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس: "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛ "3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها أذا كان من مواطني أية دولة,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل أقامته,أن وجد,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية,أن وجدت؛ "4" وإذا كان المالك الجديد شخصا معنويا, الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء , داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل ,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة,ذلك العنوان؛ "7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4 (2)(ب) ذلك العنوان. (ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى أذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل, وان تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (ط) أذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل, وكان القانون المطبق يسمح بتقييد ذلك التغيير ,تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية. (2) [ التغيير في ملكية الطلب ] تسري أحكام الفقرة(1) ,مع ما يلزم من تبديل,أذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر , على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو ممثله,تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين(1)و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (1)(ج)؛ "2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً, فضلاً عن تقديم أثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . "4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد , كلياً أو جزيئاً , إلى المالك الجديد , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . (4) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ) , إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة .
المادة 11
المادة المادة 11 (1) [ التغيير في ملكية التسجيل ] (أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل , تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماسا يقدمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية( والمشار أليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد" ) في تبليغ يوجهه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمس تقييده. (ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها,حسب اختيار الطرف الملتمس : "1" نسخة عن العقد,ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدقة من موثق للعقود( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛ "2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية, ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من موثق للعقود ( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛ "3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ "4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛ (ج) أذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام( شركة إلى أخرى ),جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخه عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام,مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري, وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود( كاتب عدل) أو من أية سلطه مختصة عامة أخرى,باعتبارها نسخه مطابقة للسند الأصلي. (د) أذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية,دون أن يشملهم كلهم,ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام,جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه. (هـ)أذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر,مثل سريان القانون أو قرار محكمة, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود(كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى, باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية. (و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس: "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛ "2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛ "3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها أذا كان من مواطني أية دولة,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل أقامته,أن وجد,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية,أن وجدت؛ "4" وإذا كان المالك الجديد شخصا معنويا, الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء , داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل ,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة,ذلك العنوان؛ "7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛ "8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4 (2)(ب) ذلك العنوان. (ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى أذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل, وان تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (ط) أذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل, وكان القانون المطبق يسمح بتقييد ذلك التغيير ,تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية. (2) [ التغيير في ملكية الطلب ] تسري أحكام الفقرة(1) ,مع ما يلزم من تبديل,أذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر , على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو ممثله,تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين(1)و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (1)(ج)؛ "2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً, فضلاً عن تقديم أثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . "4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد , كلياً أو جزيئاً , إلى المالك الجديد , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك . (4) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ) , إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة .
المادة 12
المادة المادة 12 (1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل] (أ) على كل طرف متعاقد ان يقبل ان يقدم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب او في التماس آخر مبلغ الى المكتب , ويكون ظاهراً في سجل علامته او في أي نشر يجريه ذلك المكتب , في تبليغ يبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب ادراجه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي بيان مايلي ذكره في الالتماس : 1 ـ اسم صاحب التسجيل وعنوانه , 2 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 3 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب . (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى اذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته , شرط ان يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة الى كل تسجيل , وان تكون ارقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1) , مع ما يلزم من تبديل , اذا تعلق الخطأ بطلب واحد او اكثر او بتسجيل واحد او اكثر وطلب واحد او اكثر , على ان رقم أي طلب معني اذا لم يكن صادراً بعد او معروفا من مودع الطلب او ممثله , تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقه اخرى , وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر اية مقتضيات اخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذة المادة . (4) [الاثبات] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في ان الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل . (5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة او بناء على الطلب , دون أي رسم مقابل ذلك . (6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقا ً لقانونه.
المادة 12 من المعاهدة
المادة المادة 12 (1) [تصحيح خطأ يتعلق بتسجيل] (أ) على كل طرف متعاقد ان يقبل ان يقدم صاحب التسجيل الالتماس لتصحيح خطأ مرتكب في الطلب او في التماس آخر مبلغ الى المكتب , ويكون ظاهراً في سجل علامته او في أي نشر يجريه ذلك المكتب , في تبليغ يبين رقم التسجيل المعني والخطأ المطلوب تصحيحه والتصحيح المطلوب ادراجه. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي بيان مايلي ذكره في الالتماس : 1 ـ اسم صاحب التسجيل وعنوانه , 2 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 3 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب . (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى اذا كان التصحيح يتعلق بأكثر من تسجيل واحد للشخص ذاته , شرط ان يكون الخطأ والتصحيح المطلوب هما ذاتهما بالنسبة الى كل تسجيل , وان تكون ارقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس. (2) [تصحيح خطأ يتعلق بطلب] تسري أحكام الفقرة (1) , مع ما يلزم من تبديل , اذا تعلق الخطأ بطلب واحد او اكثر او بتسجيل واحد او اكثر وطلب واحد او اكثر , على ان رقم أي طلب معني اذا لم يكن صادراً بعد او معروفا من مودع الطلب او ممثله , تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقه اخرى , وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [حظر اية مقتضيات اخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالالتماس المشار اليه في هذة المادة . (4) [الاثبات] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في ان الخطأ المزعوم هو خطأ بالفعل . (5) [الأخطاء التي يرتكبها المكتب] يتولى مكتب الطرف المتعاقد تصحيح أخطائه مباشرة او بناء على الطلب , دون أي رسم مقابل ذلك . (6) [الأخطاء غير القابلة للتصحيح] لا يكون أي طرف متعاقد ملزماً بتطبيق الفقرات (1) و (2) و (5) على أي خطأ لا يمكن تصحيحه وفقا ً لقانونه.
المادة 13 من المعاهدة
المادة المادة 13 (1) [ البيانات او العناصر الواردة في التماس للتجديد او المشفوعة به . والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي لاغراض تجديد التسجيل ايداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها او كلها . 1 ـ بيان بأن التجديد مطلوب , 2 ـ واسم صاحب التسجيل وعنوانه , 3 ـ ورقم التسجيل المعني , 4 ـ وتاريخ ايداع الطلب الذي ادى الى التسجيل المعني او تاريخ التسجيل المعني , حسب اختيار الطرف المتعاقد , 5 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 6 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , 7 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة الى بعض السلع او الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً , اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد او اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد , مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس , على ان تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي اليه مجموعة السلع او الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب الترتيب اصناف التصنيف المذكورة , 8 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل او ممثله واودع الالتماس ذلك الشخص , اسم ذلك الشخص وعنوانه , (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب . وفور دفع الرسم عن الفترة الاولى للتسجيل او اية فترة للتجديد , لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة الى تلك الفترة . ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم اعلان او اثبات للانتفاع او كليهما , لأغراض هذة الفقرة الفرعية , بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل , ولا تتأثر بهذة الفقرة الفرعية . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) الى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (2) [حظر اية مقتضيات اخرى ] لا يجوز طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرة (1) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالتماس التجديد وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره : 1 ـ أي تصوير او تعريف اخر للعلامة , 2 ـ وتقديم ما يثبت ان العلامة قد سجلت او ان تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد اخر , 3 ـ وتقديم اعلان او اثبات او كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة , (3) [ الاثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب اثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان او عنصر وارد في التماس التجديد . (4) [ حظر الفحص الموضوعي ] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الاطراف المتعاقد ان يباشر فحصا موضوعيا للتسجيل , لأغراض اجراء التجديد . (5) [ المدة ] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.
المادة 13
المادة المادة 13 (1) [ البيانات او العناصر الواردة في التماس للتجديد او المشفوعة به . والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي لاغراض تجديد التسجيل ايداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها او كلها . 1 ـ بيان بأن التجديد مطلوب , 2 ـ واسم صاحب التسجيل وعنوانه , 3 ـ ورقم التسجيل المعني , 4 ـ وتاريخ ايداع الطلب الذي ادى الى التسجيل المعني او تاريخ التسجيل المعني , حسب اختيار الطرف المتعاقد , 5 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 6 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , 7 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة الى بعض السلع او الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً , اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد او اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد , مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس , على ان تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي اليه مجموعة السلع او الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب الترتيب اصناف التصنيف المذكورة , 8 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل او ممثله واودع الالتماس ذلك الشخص , اسم ذلك الشخص وعنوانه , (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب . وفور دفع الرسم عن الفترة الاولى للتسجيل او اية فترة للتجديد , لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة الى تلك الفترة . ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم اعلان او اثبات للانتفاع او كليهما , لأغراض هذة الفقرة الفرعية , بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل , ولا تتأثر بهذة الفقرة الفرعية . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) الى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (2) [حظر اية مقتضيات اخرى ] لا يجوز طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرة (1) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالتماس التجديد وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره : 1 ـ أي تصوير او تعريف اخر للعلامة , 2 ـ وتقديم ما يثبت ان العلامة قد سجلت او ان تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد اخر , 3 ـ وتقديم اعلان او اثبات او كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة , (3) [ الاثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب اثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان او عنصر وارد في التماس التجديد . (4) [ حظر الفحص الموضوعي ] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الاطراف المتعاقد ان يباشر فحصا موضوعيا للتسجيل , لأغراض اجراء التجديد . (5) [ المدة ] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.
المادة 14 من المعاهدة
المادة المادة 14 (1) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة ] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل , إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة . (2) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة ] أذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الأخر لمهلة ( "المهلة المعنية" ) محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل , على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية , أذا أودع التماس بذلك لدى المكتب : "1" تمديد المهلة المعنية للفترة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ؛ "3" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل الشخص المعني الأخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً , حسب اختيار الطرف المتعاقد ؛ (3) [ الاستثناءات ] لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [ الرسوم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2). (5) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 8 بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) .
المادة 14
المادة المادة 14 (1) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة ] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل , إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة . (2) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة ] أذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الأخر لمهلة ( "المهلة المعنية" ) محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل , على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية , أذا أودع التماس بذلك لدى المكتب : "1" تمديد المهلة المعنية للفترة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ؛ "3" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل الشخص المعني الأخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً , حسب اختيار الطرف المتعاقد ؛ (3) [ الاستثناءات ] لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [ الرسوم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2). (5) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 8 بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) .
المادة 15 من المعاهدة
المادة المادة 15 يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.
المادة 15
المادة المادة 15 يلتزم كل طرف متعاقد بالأحكام المتعلقة بالعلامات من اتفاقية باريس.
المادة 16 من المعاهدة
المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .
المادة 16
المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .
المادة 17
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
المادة 17 من المعاهدة
المادة المادة 17 (1) [ مقتضيات بشأن التماس التقييد ] أذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبة , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس التقييد. "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة قي اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ الرسم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم للمكتب مقابل تقييد التراخيص. (3) [ التماس واحد لعدة تسجيلات ] يكفي التماس واحد حتى أذا كان التراخيص يتعلق بأكثر من تسجيل واحد, شرط أن تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس وان يكون صاحب التسجيل والمرخص له هو نفسه بالنسبة إلى كل التسجيلات وان يرد في الالتماس بيان نطاق الترخيص وفقا للائحة التنفيذية بخصوص كافة التسجيلات . (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] (أ) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق تقييد ترخيص لدى مكتبه . وبصفة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره: "1" تقديم شهادة تسجيل العلامة موضع الترخيص ؛ "2" وتقديم عقد الترخيص أو ترجمة له ؛ "3" وبيان بالشروط المالية في عقد الترخيص ؛ (ب) لا تخل الفقرة الفرعية(ا) بأية التزامات قائمة بناء على قانون الطرف المتعاقد بشأن الكشف عن المعلومات لأغراض خلاف تقييد الترخيص في سجل العلامات . (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان يرد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في اللائحة التنفيذية . (6) [ الالتماسات المتعلقة بالطلبات ] تطبق الفقرات من (1) إلى (5) مع ما يلزم من تبديل على التماسات تقييد ترخيص لطلب , إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد من ذلك القبيل .
المادة 18
المادة المادة 18 (1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه : "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .
المادة 18 من المعاهدة
المادة المادة 18 (1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه : "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .
المادة 19
المادة المادة 19 (1) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها ] لا يؤثر عدم تقييد ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة . (2) [ بعض حقوق المرخص له ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقييد ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعد على العلامة التي تكون موضع الترخيص . (3) [ الانتفاع بعلامة أذا لم يكن الترخيص مقيداً ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تقييد ترخيص كشرط لانتفاع المرخص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل , في الإجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها .
المادة 19 من المعاهدة
المادة المادة 19 (1) [ صلاحية تسجيل العلامة وحمايتها ] لا يؤثر عدم تقييد ترخيص لدى المكتب أو لدى أية سلطة أخرى للطرف المتعاقد في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة . (2) [ بعض حقوق المرخص له ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقييد ترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون ذلك الطرف المتعاقد في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لفعل تعد على العلامة التي تكون موضع الترخيص . (3) [ الانتفاع بعلامة أذا لم يكن الترخيص مقيداً ] لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي اعتبار تقييد ترخيص كشرط لانتفاع المرخص له بالعلامة بمثابة انتفاع على يد صاحب التسجيل , في الإجراءات المتعلقة باكتساب العلامات والحفاظ عليها وإنفاذها .
المادة 20 من المعاهدة
المادة المادة 20 أذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بيانا يفيد أن العلامة موضع انتفاع بناء على ترخيص لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة ولا يؤثر في تطبيق المادة 19 (3) .
المادة 20
المادة المادة 20 أذا كان قانون الطرف المتعاقد يقتضي بيانا يفيد أن العلامة موضع انتفاع بناء على ترخيص لا يؤثر عدم الامتثال الكامل أو الجزئي لذلك الشرط في صلاحية تسجيل العلامة التي تكون موضع الترخيص أو حماية تلك العلامة ولا يؤثر في تطبيق المادة 19 (3) .