المادة المادة 18
(1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه :
"1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
"2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛
(2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .