المادة 18

معرف المادة: 48992

رقم المادة : 2809

المادة المادة 18 (1)[ المقتضيات المتعلقة بالالتماس ] إذا كان قانون الطرف المتعاقد ينص على تقييد ترخيص لدى مكتبه , جاز لذلك الطرف المتعاقد أن يقتضي أن يكون التماس تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه : "1" مودعا وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" ومشفوعا بالمستندات المؤيدة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ (2) [ المقتضيات الأخرى ] تطبق المادة 17 (2) إلى (6) , مع ما يلزم من تبديل , على التماسات تعديل تقييد الترخيص أو إلغائه .