المادة 16 من المعاهدة

معرف المادة: 48960

رقم المادة : 2809

المادة المادة 16 على كل طرف متعاقد أن يسجل علامات الخدمة ويطبق عليها أحكام اتفاقية باريس المتعلقة بالعلامات .