المادة المادة 11
(1) [ التغيير في ملكية التسجيل ]
(أ) إذا طرأ تغيير في شخص صاحب التسجيل , تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماسا يقدمه صاحب التسجيل أو الشخص الذي اكتسب الملكية( والمشار أليه فيما بعد بعبارة "المالك الجديد" ) في تبليغ يوجهه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير الملتمس تقييده.
(ب) إذا نجم التغيير في الملكية عن عقد ما, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بأحد المستندات التالي ذكرها,حسب اختيار الطرف الملتمس :
"1" نسخة عن العقد,ويجوز اقتضاء أن تكون تلك النسخة مصدقة من موثق للعقود( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتبارها مطابقة للعقد الأصلي؛
"2" ومستخرج من العقد يبين التغيير في الملكية, ويجوز اقتضاء أن يكون ذلك المستخرج مصدقاً من موثق للعقود ( كاتب عدل) أو أية سلطة مختصة عامة أخرى,باعتباره مستخرجاً صحيحاً من العقد؛
"3" وشهادة نقل غير مصدقة ومعدة وفقا للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقعة من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
"4" وسند نقل غير مصدق ومعد وفقاً للشكل والمضمون المقررين في اللائحة التنفيذية وموقع من صاحب التسجيل والمالك الجديد؛
(ج) أذا نجم التغيير في الملكية عن عملية انضمام( شركة إلى أخرى ),جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخه عن سند يكون صادراً عن السلطة المختصة ومثبتاً لعملية الانضمام,مثل نسخة عن مستخرج من السجل التجاري, وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود( كاتب عدل) أو من أية سلطه مختصة عامة أخرى,باعتبارها نسخه مطابقة للسند الأصلي.
(د) أذا طرأ تغيير في شخص واحد أو أكثر من الشركاء في الملكية,دون أن يشملهم كلهم,ونجم ذلك التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام,جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي موافقة صريحة على التغيير في الملكية يقدمها كل شريك في الملكية لا يشمله ذلك التغيير في وثيقة موقعة منه.
(هـ)أذا لم ينجم التغيير في الملكية عن عقد أو عملية انضمام بل عن سبب آخر,مثل سريان القانون أو قرار محكمة, جاز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ذلك في الالتماس وإرفاق الالتماس بنسخة عن سند يثبت التغيير وان تكون تلك النسخة مصدقة من السلطة التي أصدرت السند أو من موثق للعقود(كاتب عدل) أو من أية سلطة مختصة عامة أخرى, باعتبارها مطابقة للوثيقة الأصلية.
(و) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس:
"1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه؛
"2" واسم المالك الجديد وعنوانه؛
"3" واسم دولة يكون المالك الجديد من مواطنيها أذا كان من مواطني أية دولة,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها محل أقامته,أن وجد,واسم دولة يكون للمالك الجديد فيها مؤسسة صناعية أو تجارية حقيقية وفعلية,أن وجدت؛
"4" وإذا كان المالك الجديد شخصا معنويا, الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية، عند الاقتضاء , داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛
"5" وإذا كان لصاحب التسجيل ممثل ,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
"6" وإذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة,ذلك العنوان؛
"7" وإذا كان للمالك الجديد ممثل,اسم ذلك الممثل وعنوانه؛
"8" وإذا تعين أن يكون للمالك الجديد عنوان للمراسلة بناء على المادة 4 (2)(ب) ذلك العنوان.
(ز) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب.
(ح) يكفي تقديم التماس واحد حتى أذا تعلق التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط أن يكون صاحب التسجيل والمالك الجديد هما نفسهما بالنسبة إلى كل تسجيل, وان تكون أرقام كافة التسجيلات المعنية مبينة في الالتماس.
(ط) أذا لم يكن التغيير في الملكية يمس كل السلع والخدمات المبينة في تسجيل صاحب التسجيل, وكان القانون المطبق يسمح بتقييد ذلك التغيير ,تعين على المكتب أن يعد تسجيلاً منفصلاً يشير إلى السلع والخدمات التي يشملها التغيير في الملكية.
(2) [ التغيير في ملكية الطلب ] تسري أحكام الفقرة(1) ,مع ما يلزم من تبديل,أذا تعلق التغيير في الملكية بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر , على أن رقم أي طلب معني إذا لم يكن صادرا بعد أو معروفا من مودع الطلب أو ممثله,تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,وفقاً لما هو مقرر في اللائحة التنفيذية.
(3) [حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين(1)و(2) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره:
"1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري شرط مراعاة الفقرة (1)(ج)؛
"2" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً, فضلاً عن تقديم أثبات لذلك؛
"3" وبيان بأن المالك الجديد يمارس نشاطاً له صلة بالسلع والخدمات التي يمسها التغيير في الملكية , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك .
"4" وبيان بأن صاحب التسجيل قد نقل مشروعه أو السمعة التي اكتسبها في هذا الصدد , كلياً أو جزيئاً , إلى المالك الجديد , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك .
(4) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات أو الإثبات الإضافي في حالة تطبيق الفقرة (1)(ج) أو (هـ) , إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس أو في أي سند مشار إليه في هذه المادة .