أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1 (الاتفاقية)
المادة1 أهداف هذه الاتفاقية: أ- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة . ب- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .
المادة 1 (قانون الانضمام)
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل الموقع عليها في لاهاي والتي دخلت حيز النفاذ من تاريخ 1/كانون الاول/1983 .
المادة 2 (الاتفاقية)
المادة2 تتخذ الدول المتعاقدة كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ أهداف الاتفاقية داخل حدودها، وتستخدم من أجل تحقيق ذلك أكثر الوسائل المتاحة فاعلية.
المادة 2 (قانون الانضمام)
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 يُعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعاً في الأحوال التالية: أ- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة او هيئة سواء بصورة مشتركة او فردية ،و التي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله او احتجازه مباشرة ،و ب- إذا كانت هذه الحقوق تُمارس فعلياً وقت النقل أو الاحتجاز بصورة مشتركة أو فردية ، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الاحتجاز. و قد تمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصفة خاصة بمقتضى القانون او بناء على قرار قضائي او إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية .
المادة 3 (الاتفاقية)
المادة 3 يُعتبر نقل الطفل أو احتجازه عملاً غير مشروعاً في الأحوال التالية: أ- عندما يكون في ذلك انتهاكا لحقوق الحضانة الممنوحة لشخص او مؤسسة او هيئة سواء بصورة مشتركة او فردية ،و التي ينص عليها قانون الدولة التي كان الطفل يقيم بها بصفة اعتيادية قبل نقله او احتجازه مباشرة ،و ب- إذا كانت هذه الحقوق تُمارس فعلياً وقت النقل أو الاحتجاز بصورة مشتركة أو فردية ، أو إن كانت قد جرت ممارستها وإنما قبل النقل أو الاحتجاز. و قد تمنح حقوق الحضانة المذكورة أعلاه في الفقرة (أ) بصفة خاصة بمقتضى القانون او بناء على قرار قضائي او إداري، أو تسوية قانونية بموجب قانون الدولة المعنية .
المادة 4
المادة 4 تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل 16 عاماً.
المادة 4 (الاتفاقية)
المادة 4 تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل 16 عاماً.
المادة 5
المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.
المادة 5 (الاتفاقية)
المادة 5 وفقاً لهذه الاتفاقية: أ- تتضمن " حقوق الحضانة " الحقوق المتعلقة برعاية شخص الطفل، و بوجه خاص الحق في تعيين مكان إقامته. ب- تتضمن " حقوق الزيارة و الاتصال "الحق في اصطحاب الطفل لفترة زمنية مُحددة، إلى مكان غير مكان إقامته الاعتيادية.
المادة 6 (الاتفاقية)
المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 6
المادة 6 تُعين الدولة المتعاقدة سلطة مركزية لإنجاز المهام التي تُلقي بها الاتفاقية على عاتق مثل تلك السلطات للدول الفيدرالية او الدول ذات النظم القانونية المتعددة او الدول ذات المنظمات الإقليمية التي تتمتع بحكم ذاتي حرية تعيين اكثر من سلطة مركزية و تحديد المدى الإقليمي لسلطاتها . اذا عينت دولة ما اكثر من سلطة مركزية واحدة ،فيجب ان تحدد من بينها تلك التي يجب ان تتلقى الطلبات لتوجيهها بعد ذلك إلى السلطة المركزية المعنية داخل هذه الدولة.
المادة 7 (الاتفاقية)
المادة 7 تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية. و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل: أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة. ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية. ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية. د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك. ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية. و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال. ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين. ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل. ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.
المادة 7
المادة 7 تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية. و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل: أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة. ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية. ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية. د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك. ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية. و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال. ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين. ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل. ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.
المادة 8 (الاتفاقية)
المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
المادة 8
المادة 8 يحق لاي شخص او مؤسسة او هيئة تدعي ان طفلاً قد نقل او احتجز بأسلوب يعتبر انتهاكا لحقوق الحضانة ؛ التقدم بطلب سواء الى السلطة المركزية في مكان إقامة الطفل الاعتيادية اوالى السلطة المركزية بأي دولة متعاقدة أخرى للمساعدة في ضمان إعادة الطفل. يتضمن مثل هذا الطلب ما يلي: أ- المعلومات الخاصة بهوية كل من مُقدم الطلب والطفل والشخص المدعى عليه بنقل أو احتجاز الطفل. ب- تاريخ ميلاد الطفل إذا كان ذلك متوافراً. ج- الأسس التي يقوم عليها ادعاء مقدم الطلب. د- كافة المعلومات المتوافرة حول مكان وجود الطفل وهوية الشخص المفترض وجوده معه. يمكن أن يُرفق بالطلب أو يُلحق به ما يلي: ه. صورة موثقة من أي قرار أو اتفاق ذو علاقة بالموضوع. و. شهادة صادرة عن السلطة المركزية او أي جهة مختصة اخرى في الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ،او من أي شخص مؤهل ، بخصوص القانون ذو الصلة بالموضوع في تلك الدولة. ز. أي وثائق أخرى ذات علاقة بالموضوع.
المادة 9
المادة 9 اذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقى طلبا كالمشار اليه في المادة 8 ما يحملها على الاعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى ،تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المركزية المُقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقاً للحالة.
المادة 9 (الاتفاقية)
المادة 9 اذا توافر لدى السلطة المركزية التي تتلقى طلبا كالمشار اليه في المادة 8 ما يحملها على الاعتقاد بأن الطفل موجود في دولة متعاقدة أخرى ،تقوم مباشرة ودون أي تأجيل بإرسال الطلب إلى السلطة المركزية لتلك الدولة المتعاقدة وإفادة السلطة المركزية المُقدمة للطلب أو مقدم الطلب، وفقاً للحالة.