المادة 4 (الاتفاقية)

معرف المادة: 48361

رقم المادة : 2790

المادة 4 تطبق الاتفاقية على أي طفل كان يقيم بصفة اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة وينتهي تطبيق الاتفاقية عندما يبلغ عمر الطفل 16 عاماً.