المادة 7
تتعاون السلطات المركزية فيما بينها وتشجع سبل التعاون بين السلطات المعنية في دولها لضمان الإعادة الفورية للأطفال ولتحقيق الأهداف الأخرى لهذه الاتفاقية.
و بوجه خاص ،سواء بصورة مباشرة او من خلال أي وسيط، تتخذ السلطات المركزية الإجراءات الملائمة من أجل:
أ- الكشف عن مكان وجود الطفل الذي نُقل أو احتُجز بصورة غير مشروعة.
ب- منع الحاق أي ضرر إضافي بالطفل، أو الإضرار بالأطراف المعنية نتيجة اتخاذ أو التسبب في اتخاذ إجراءات شرطية.
ج- ضمان الإعادة الطوعية للطفل، أو التوصل إلى حل سلمي للمسائل المعنية.
د- تبادل المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل، عندما يقتضي الأمر ذلك.
ه- توفير المعلومات ذات الصبغة العامة المتعلقة بدولها والخاصة بتطبيق الاتفاقية.
و- البدء في او تسهيل الإجراءات القضائية او الإدارية بهدف إعادة الطفل ، و وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم أو لضمان الممارسة الفعلية لحقوق الزيارة والاتصال.
ز- اينما اقتضت الظروف ذلك ؛تدبير او تسهيل شرط المساعدة القانونية والاستشارة بما في ذلك مشاركة المحامين والمستشارين القانونيين.
ح- توفير الترتيبات الإدارية التي قد تكون ضرورية ومناسبة لضمان الإعادة الآمنة للطفل.
ط- تبادل المعلومات المتعلقة بأداء هذه الاتفاقية، وبقدر المستطاع إزالة أي عقبات تقف في طريق تطبيقها.