المادة1
أهداف هذه الاتفاقية:
أ- ضمان الإعادة الفورية للأطفال الذين نقلوا من او احتجزوا في أي دولة متعاقدة بطريقة غير مشروعة .
ب- ضمان الاحترام الفعلي لحقوق الحضانة و الزيارة و الاتصال التي ينص عليها قانون إحدى الدول المتعاقدة من قبل الدول المتعاقدة الأخرى .