أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 61
المادة 61 (1) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات. (2) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.
المادة 61 (من الاتفاقية)
المادة 61 (1) في حالة إجراءات التسوية , فأن أجور وتكاليف أعضاء اللجنة وبالإضافة الى التكاليف المستخدمة في مؤسسات المركز يتم تحملها بالتساوي من قبل الأطراف. يتحمل كل طرف أية تكاليف أخرى قد تحدث ارتباطاً مع الأجراءات. (2) في حالة إجراءات التحكيم , تقوم المحكمة بتقييم التكاليف التي تدفعها الأطراف, إلا إذا اتفقت الأطراف على غير ذلك, والمرتبطة بالإجراءات وتقرر كيف ومن الذي يقوم بدفع تكاليف وأجور أعضاء المحكمة المستخدمة في مؤسسات المركز. يشكل القرار جزءاً من الحكم.
المادة 62
المادة62 تقام إجراءات التسوية والتحكيم في موقع المركز إلا أذا اشترط غير ذلك.
المادة 62 (من الاتفاقية)
المادة62 تقام إجراءات التسوية والتحكيم في موقع المركز إلا أذا اشترط غير ذلك.
المادة 63 (من الاتفاقية)
المادة 63 يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على (أ) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو (ب) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام.
المادة 63
المادة 63 يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على (أ) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو (ب) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام.
المادة 64 (من الاتفاقية)
المادة 64 أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع .
المادة 64
المادة 64 أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع .
المادة 65
المادة 65 لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن 90 يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.
المادة 65 (من الاتفاقية)
المادة 65 لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن 90 يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.
المادة 66 (من الاتفاقية)
المادة66 (1) إذا قرر المجلس الإداري بغالبية الثلثين من أعضاءه , يتم تداول التعديل المقترح بين جميع الدول المتعاقدة لغرض المصادقة والقبول والموافقة عليه . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ ضمن مدة 30 يوماً بعد ايصال الإشعار من قبل جهة الايداع لهذه الاتفاقية الى الدول المتعاقدة بان جميع الدول المتعاقدة قد صادقت وقبلت ووافقت على التعديل. (2) لايؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية لأية دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها الثانوية الدستورية أو وكالاتها أو أي مواطن من هذه الدولة ظاهر عن الموافقة على السلطة القضائية للمركز المقدمة قبل موعد دخول التعديل حيز التنفيذ.
المادة 66
المادة66 (1) إذا قرر المجلس الإداري بغالبية الثلثين من أعضاءه , يتم تداول التعديل المقترح بين جميع الدول المتعاقدة لغرض المصادقة والقبول والموافقة عليه . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ ضمن مدة 30 يوماً بعد ايصال الإشعار من قبل جهة الايداع لهذه الاتفاقية الى الدول المتعاقدة بان جميع الدول المتعاقدة قد صادقت وقبلت ووافقت على التعديل. (2) لايؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية لأية دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها الثانوية الدستورية أو وكالاتها أو أي مواطن من هذه الدولة ظاهر عن الموافقة على السلطة القضائية للمركز المقدمة قبل موعد دخول التعديل حيز التنفيذ.
المادة 67 (من الاتفاقية)
المادة 67 تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع نيابة عن الدول الاعضاء في البنك وتكون كذلك مفتوحة للتوقيع نيابة عن أي دولة اخرى تكون طرفاً في محكمة العدل الدولية والتي دعاها المجلس الاداري عن طريق التصويت بثلثي الاعضاء لتوقيع الاتفاقية .
المادة 67
المادة 67 تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع نيابة عن الدول الاعضاء في البنك وتكون كذلك مفتوحة للتوقيع نيابة عن أي دولة اخرى تكون طرفاً في محكمة العدل الدولية والتي دعاها المجلس الاداري عن طريق التصويت بثلثي الاعضاء لتوقيع الاتفاقية .
المادة 68 (من الاتفاقية)
المادة 68 (1) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية . (2) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .
المادة 68
المادة 68 (1) تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة والقبول او الموافقة عليها من قبل الدول التي وقعت عليها بما ينسجم واجراءاتها الدستورية . (2) تدخل هذة الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من ايداع الوثيقة العشرين الخاصة بالتصديق تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لاية دولة وتقدم ادواتها في المصادقة والقبول او الموافقة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الايداع .
المادة 69 (من الاتفاقية)
المادة 69 تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراء القانوني او اية اجراءات اخرى تراها ضرورية لجعل احكام هذه الاتفاقية نافذة في اراضيها .
المادة 69
المادة 69 تتخذ كل دولة متعاقدة الاجراء القانوني او اية اجراءات اخرى تراها ضرورية لجعل احكام هذه الاتفاقية نافذة في اراضيها .
المادة 70
المادة 70 تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي التي تكون أي دولة متعاقدة مسؤوله عنها عدا تلك التي استبعدت من قبل تلك الدوله عن طريق اشعار مكتوب الى الايداع لهذه الاتفاقية سواء كان ذلك في وقت المصادقة والقبول او الموافقة عليها او بعد ذلك .
المادة 70 (من الاتفاقية)
المادة 70 تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاراضي التي تكون أي دولة متعاقدة مسؤوله عنها عدا تلك التي استبعدت من قبل تلك الدوله عن طريق اشعار مكتوب الى الايداع لهذه الاتفاقية سواء كان ذلك في وقت المصادقة والقبول او الموافقة عليها او بعد ذلك .