المادة 66

معرف المادة: 48131

رقم المادة : 2786

المادة66 (1) إذا قرر المجلس الإداري بغالبية الثلثين من أعضاءه , يتم تداول التعديل المقترح بين جميع الدول المتعاقدة لغرض المصادقة والقبول والموافقة عليه . يدخل أي تعديل حيز التنفيذ ضمن مدة 30 يوماً بعد ايصال الإشعار من قبل جهة الايداع لهذه الاتفاقية الى الدول المتعاقدة بان جميع الدول المتعاقدة قد صادقت وقبلت ووافقت على التعديل. (2) لايؤثر أي تعديل على الحقوق والالتزامات تحت هذه الاتفاقية لأية دولة متعاقدة أو أي من تقسيماتها الثانوية الدستورية أو وكالاتها أو أي مواطن من هذه الدولة ظاهر عن الموافقة على السلطة القضائية للمركز المقدمة قبل موعد دخول التعديل حيز التنفيذ.