المادة 63 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48203

رقم المادة : 2786

المادة 63 يمكن إقامة إجراءات التسوية والتحكيم إذا اتفق الأطراف على (أ‌) على موقع محكمة التحكيم الدائمة أو أية مؤسسة مناسبة أخرى سواء كانت خاصة أو عامة التي يقوم المركز بالتنسيق معها لذلك الغرض , أو (ب‌) في أي مكان اخر توافق عليه اللجنة أو المحكمة بعد استشارة الأمين العام.