المادة 64 (من الاتفاقية)

معرف المادة: 48204

رقم المادة : 2786

المادة 64 أي نزاع ينشب بين دول متعاقدة لما يخص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية والذي لا يحل بواسطة المفاوضات فانه يحال إلى محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم احد الأطراف ذلك النزاع , إلا إذا اتفقت الدول المعنية على طريقة أخرى لتسوية النزاع .