المادة 65
لأي دولة متعاقدة أن تقترح تعديلاً في هذه الاتفاقية. يجب إيصال نص التعديل المقترح إلى الأمين العام في مدة لاتقل عن 90 يوماً قبل اجتماع المجلس الإداري الذي فيه يتم التباحث في مسالة التعديل وهو بدوره يقوم بإيصاله إلى جميع أعضاء المجلس الإداري.