أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة قاعدة (41)

متن المادە :

المادة قاعدة (41) اولا : بشان الكشف المتبادل للادلة يجري ما ياتي : - ا- يشعر المدعي العام محامي الدفاع قبل (45) يوم في الاقل من بدء المحاكمة باسماء الشهود المطلوب سماع شهاداتهم لارتكاب الفعل المنسوب للمتهم . ب- يخبر المدعي العام من قبل محامي الدفاع باسماء الشهود المطلوب استدعائهم في الرد على التهمة التي جرى اخبار المدعي العام بها طبقا للفقرة (ثالثا) (أ) من هذه المادة . او اي اتهام يرد في القضية خلال الفترة الواردة في البند (3) من (ج) من هذه الفقرة . ج- يلزم محامي الدفاع باخبار او ابلاغ او اطلاع المدعي العام قبل خمسة عشر يوما من بدء المحاكمة بما يلي : 1 . تقديم الادلة التي تؤيد عدم وجود المتهم في مكان الجريمة وتحديد مكان وجوده عند وقوعها وبيان اسماء وعنوان شهود الاثبات واية ادلة يعتمد عليها المتهم لتاييد اقواله في هذه الحالة . 2 . اي دفاع خاص بضمنه موانع المسؤولية العقلية وذكر اسماء الشهود وعناوينهم واية ادلة اخرى يعتمد عليها المتهم لدعم حالة الدفاع هذه . 3 . بيان او اثبات حالة رضى الضحية في حالة الاعتداء الجنسي الذي اقترفه المتهم ضدها . 4 . تزويد المدعي العام باية كتب او وثائق او صور او دليل ملموس تقرر المحكمة ان يقدم للمدعي العام للفحص او الاستنساخ . د- على محام الدفاع اخبار المدعي العام باسماء شهود الدفاع الذين سيؤدّون الشهادة وذلك قبل (15) يوما في الاقل من بدء المحاكمة . ثانيا : عند عدم تقديم محام الدفاع هذه المعلومات وفق هذه المادة فلا يمنع المتهم من تقديم دفاعه ومسالة الاعتماد عليه يترك تقديرها للمحكمة . ثالثا : لمساعدة المدعي العام في تنفيذ التزاماته المعلنة طبقا لهذه القواعد فعلى محام الدفاع ان يقدّم للمدعي العام قبل (15) يوم في الاقل لائحة الدفاع التي يجب ان تتضمن : - ا- طبيعة التهمة المنسوبة للمتهم بشكل عام . ب- الاشارة الى المسائل التي طلب من المدعي العام اتخاذ اجراء فيها . ج- ذكر سبب كل مسالة في القضية اتخذ بها المدعي العام اجراء . رابعا : في حالة اكتشاف اي من الطرفين ادلة اضافية او معلومات او مواد كان يجب تقديمها بوقت مبكر طبقا لهذه القواعد يجب اخبار الطرف الاخر والمحكمة فورا بهذه الادلة الاضافية والمعلومات والمواد .

المادة قاعدة (42)

متن المادە :

المادة قاعدة (42) اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك . ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .

المادة قاعدة (43)

متن المادە :

المادة قاعدة (43) اولا : مع مراعاة شروط القاعدتين 40 و 41 من هذه القواعد تكون التقارير والمذكرات والوثائق الداخلية الاخرى التي قدمها احد الاطراف والتي تساعد او تمثل ماله علاقة بالتحقيق او تحضير القضية غير خاضعة للكشف او الاعلان عنها بموجب الشروط المذكورة . ثانيا : عند تزويد المعلومات سرا الى المحكمة وقبلها على اساس انها سرية وتستخدم فقط كادلة جديدة فان هذه المعلومات واصولها - وبدون الالتفات - الى القاعدة 42 من هذه القواعد - يجب عدم افشاءها من قبل المحكمة بدون موافقة الشخص او الجهة التي زودتها بهذه المعلومات . ثالثا : بعد حصول الموافقة التحريرة للشخص او الجهة التي زودت المعلومات وفق الفقرة ثانيا من هذه المادة للمدعي العام ان يختار ايا منها كدليل في شهادة او تقديمها كوثيقة وكذلك اية مادة اخرى زود بها على ان يكون للمتهم علما مسبقًا بذلك طبقا للقاعدة 42 من هذه القواعد وان محكمة الجنايات قد لا تأمر لاي من الطرفين تقديم ادلة اضافية استلمت من شخص او جهة وقد لا تسمح بتقديم مثل تلك المعلومات الاضافية او استخدام الشخص او ممثل الجهة كشاهد او الامر بحضورهما. رابعا : ان حق المتهم بانكار الادلة المقدمة في قضيته يبقى محفوظا ويخضع فقط للتحديدات المنصوص عليها في الفقرتين ثالثا ورابعا من هذه المادة .

المادة قاعدة (44)

متن المادە :

المادة قاعدة (44) للمحكمة وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة اصدار قرار بتدوين الاعتراف خارج قاعة المحكمة ولها انابة احد قضاتها او احد قضاة التحقيق ليتراس تدوين الاعتراف المذكور وتنظيم محضر بذلك مع مراعاة احكام القاعدة (28) من هذه القواعد .

المادة قاعدة (45)

متن المادە :

المادة قاعدة (45) تكون اجراءات المحاكمة وفق القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد .

المادة قاعدة (46)

متن المادە :

المادة قاعدة (46) لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .

المادة قاعدة (47)

متن المادە :

المادة قاعدة (47) لمحكمة الجنايات او بطلب من الاطراف ان تقرر اجراء الفحص الطبي النفسي او السيكولوجي للمتهم.

المادة قاعدة (48)

متن المادە :

المادة قاعدة (48) اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر . ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير : ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي : 1 . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا . 2 . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد . 3 . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية . ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة 71 من هذه القواعد . ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف . رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة . خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة. سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي : ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها . ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة . سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى . ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .

المادة قاعدة (49)

متن المادە :

المادة قاعدة (49) قبل تنفيذ اي واجب للمترجم او الخبير يجب ان يؤدّي اليمين بانه سيقوم بعمله بكل امانة وحياد واستقلال مع الاحترام الكامل لسرية الواجب .

المادة قاعدة (50)

متن المادە :

المادة قاعدة (50) تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة 57 من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .

المادة قاعدة (51)

متن المادە :

المادة قاعدة (51) اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .

المادة قاعدة (52)

متن المادە :

المادة قاعدة (52) اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .

المادة قاعدة (53)

متن المادە :

المادة قاعدة (53) اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .

المادة قاعدة (54)

متن المادە :

المادة قاعدة (54) تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .

المادة قاعدة (55)

متن المادە :

المادة قاعدة (55) يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة

المادة قاعدة (56)

متن المادە :

المادة قاعدة (56) باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.

المادة قاعدة (57)

متن المادە :

المادة قاعدة (57) اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .

المادة قاعدة (58)

متن المادە :

المادة قاعدة (58) اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .

المادة قاعدة (59)

متن المادە :

المادة قاعدة (59) اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى. ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة . ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات . رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل . خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة : ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة . ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها . ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه . د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .

المادة قاعدة (60)

متن المادە :

المادة قاعدة (60) اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (60) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (59) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود. ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .