المادة قاعدة (48)

معرف المادة: 47355

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (48) اولا : بناء على مبادرة من محكمة الجنايات او طرف من الاطراف والمجني عليه او الشاهد المعني او الضحايا والشهود سوية طلب توفير اجراءات مناسبة للحماية الامنية والحماية الخاصة للمجني عليه او الشاهد شريطة ان تكون هذه الاجراءات منسجمة مع حقوق المتهم ولمحكمة الجنايات ان تتخذ اجراءات حماية المجني عليه او الشاهد قبل تثبيت الاحالة او في اي وقت اخر . ثانيا : تعقد المحكمة مداولات خاصة لتقرير : ا . اجراءات منع الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام بالتعريف بمكان المجني عليه او الشاهد او الاشخاص المهمين في الجرم او الشهود وذلك باتخاذ ما ياتي : 1 . شطب الاسم والمعلومات التعريفية المدونة في السجلات المحاضر العامة للمحكمة الجنائية العراقية العليا . 2 . عدم الاعلان للجمهور عن اي سجلات تعريف للمجني عليه او الشاهد . 3 . عدم السماح بتصوير الشهادة او اجهزة تغيير الاصوات او الفضائيات المغلقة او الفيديو وما شابه ذلك من وسائل التكنولوجية . ب . عقد جلسات سرية طبقا للقاعدة 71 من هذه القواعد . ثالثا : يجب اشراف المحكمة على استجواب الشهود من دون شدة او تخويف . رابعا : عند اتخاذ قرار وفق الفقرة اولا من هذه المادة لمحكمة الجنايات ان تذكر فيما اذا كان من الممكن تصوير افادات الشهود وامكانية استعمالها لسير المحاكمة امام المحكمة المختصة . خامسا : عند اتخاذ اجراءات الحماية في اية محاكمة امام المحكمة المختصة فانها تبقى مستمرة ما لم يلزم تبديلها في المحاكمات اللاحقة امام تلك المحكمة او الغائها او تغييرها او زيادتها طبقا لما نصّ عليه من اجراءات في الفقرة سابعا من هذه المادة. سادسا : في حالة اجراءات الحماية اللاحقة او تغييرها او زيادتها عن تلك المتخذة لاول مرة يجب ان يطبق ما ياتي : ا . تستمر ذات الحكاية في كل محكمة جنابات مهما كان تشكيلها . ب . اذا لم تبق الحماية الاولية فان لمحكمة الجنايات ابقاء الحماية اللاحقة . سابعا : قبل اتخاذ الاجراء وفق الفقرة سادسا من هذه المادة فان محكمة الجنايات التي ابقت على اجراءات الحماية اللاحقة ان تحصل على كافة المعلومات من الحماية الاولية والتشاور مع اي من القضايا الذي امر باتخاذ اجراءات الحماية الاولى . ثامنا : عند الاشارة في هذه المادة الى محكمة الجنايات فانها تشمل القاضي في محكمة الجنايات او القاضي المعين .