المادة قاعدة (46)

معرف المادة: 47353

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (46) لمحكمة الجنايات دعوة اية منظمة او شخص لبيان خبرته حول اي امر ترى المحكمة ان الخبرة المذكور تساعدها في الوصول الى قرار عادل في القضية .