المادة قاعدة (42)
اولا : في الظروف الاستثنائية وبناء على طلب اي من الطرفين في سبيل تحقيق العدالة جاز لمحكمة الجنايات او رئيس قضاة التحقيق حسب الحال انابة احد اعضاء المحكمة او احد قضاة التحقيق للاستماع لشهادة الشاهد وينظم محضرا بذلك .
ثانيا : على المدعي العام ان يكشف لمحام الدفاع الادلة الثبوتية المتوفرة لديه التي من شانها تبرئة او تخفيف جرم المتهم او التي تؤثر على مصداقية شهود الاثبات او صحة الادلة الجنائية وان يكشف بشكل مستمر عن الدوافع العقابية .