المادة قاعدة (60)

معرف المادة: 47367

رقم المادة : 2724

المادة قاعدة (60) اولا : تعطى الشهادة مباشرة او كما نصت عليها القاعدة (60) من هذه القواعد وعند تطبيق الفقرة رابعا من القاعدة (59) تقبل المحكمة اداء شهادة الشهود بالتلفون او بالوسائل المرئية او بغيرها من الوسائل، وفي كل الاحوال عند تقدير الشهادة من محكمة الجنايات تراعى المتغيرات في الافادات ومدى تاثيرها على الشهادات التي ادلى بها الشهود. ثانيا : يحلف الشاهد الذي اتمّ الخامسة عشرة من عمره وقبل اداء الشهادة يمينا بان يشهد بالصدق كله ويقول الا الحق اما من لم يتم السن المذكور فيجوز سماعه على سبيل الاستدلال من غير يمين .