أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 1 - على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها . 2 - يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى . 3 - للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا راى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .
المادة 22
المادة 22 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية. 2 - استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز : - اولا - للمتقاضين في دعاوى الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القيمومة او التولية هذا الحق ايضا . ثانيا - للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة او اصوله او فروعه فقط. ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها . ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق ا من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي : نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى . نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في ب من هذا البند. رابعا - لكاتب المحامي المجاز قانونا ان يعقب اعمال المحامي لدى جميع مراجعها القانونية . 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من مارس عملا من الاعمال المذكورة في الفقرة 1 من غير المذكورين في الفقرة 2 من هذه المادة . وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد على مائة دينار او بكلتا العقوبتين . (15)
المادة 23
المادة 23 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية او شبه الرسمية – بما فيها المصارف والشركات المؤممة – توكيل محام فيها للدفاع عن حقوقها من قبل لجنة تسمى لجنة توزيع دعاوى الدوائر ولا يجوز لاية دائرة مما ذكر اعلاه توكيل محام الا بواسطة هذه اللجنة . 2 - تؤلف اللجنة المذكورة من ثلاثة اعضاء احدهم يمثل وزارة المالية وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة المحامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا خلالها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي يمثلها خلال السبعة ايام الاولى من كل سنة مالية. اما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر اللجنة في وزارة المالية . (16)
المادة 24
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع .
المادة 26
المادة 26 يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه . ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .
المادة 27
المادة 27 اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله. (18)
المادة 28
المادة 28 لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسبب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة . ولا يجوز ان يشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه .
المادة 29
المادة 29 يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها .
المادة 30
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك . ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .
المادة 31
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته .
المادة 32
المادة 32 لا يجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه .
المادة 33
المادة 33 الاحكام المرتبطة بالمادة يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف باعالتهم شرعا بالتخفيضات التي تمنح لسائر الموظفين من اجور المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية واجور نقلهم في السكك الحديدية . (19)
المادة 34
المادة 34 لا يجوز تسجيل عقود تاسيس الشركات مهما كان نوعها الا اذا كانت منظمة من قبل محام ويستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفيها دائرة رسمية او شبه رسمية .
المادة 35
المادة 35 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – على كل شركة عراقية او مشروع صناعي يكون راسمال كل منهما مائة الف دينار فاكثر تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 2 – على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور قانوني من المحامين المسجلين في جدول المحامين. 3 – اذا تخلفت الجهات الواردة في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة عن تعيين المشاور القانوني خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فانها تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور ، وتبدا مدة الثلاثين يوما بالنسبة للشركات او الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تاسيسها. 4 – اذا انتهت مهمة المشاور القانوني لاي سبب فعلى الشركة او الفرع او المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء عمله والا الزم المخالف بالتعويض المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة. (20)
المادة 36
المادة 36 1 – لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا لاكثر من مصرف واحد او دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك لا يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد لاكثر من ثلاث شركات او فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثلاثين. 2 – تتولى النقابة توزيع وكالات الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة رغبة هذه الجهات في التوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة خمسة في المائة من الاجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه وترسله الى النقابة شهريا. (21)
المادة 37
المادة 37 لا يخضع عمل المحامي لدى زميله باية صورة لقانون العمل ولا لقانون الضمان الاجتماعي .
المادة 39
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وادابها .
المادة 40
المادة 40 1 - يجب ان يكون للمหامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة . 2 - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية . 3 - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .