المادة 21
1 - على المحامي المتمرن بعد انتهاء مدة التمرين المقررة ان يقدم للنقابة بيانا بالدعاوى التي ترافع فيها مصدقا عليها من المحكمة التي نظرت امامها هذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختيار الطريقة الاولى ان يقدم للنقابة بيانا سريا يتضمن راية من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكه في المحاماة والاعمال التي مارسها وتوصياته بشان انهاء مدة التمرين او تمديدها .
2 - يقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انهاء مدة التمرين وتسجيل اسمه في جدول المحامين ذوي الصلاحية المطلقة وله عندئذ صلاحية ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جميع المحاكم والجهات الاخرى .
3 - للمجلس ايا كانت طريقة التمرين التي اختارها المحامي ان يقرر تمديد مدة التمرين سنة اخرى اذا راى لذلك محلا مع بيان اسباب ذلك .