المادة 30
الاحكام المرتبطة بالمادة
يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .
ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .