المادة 26

معرف المادة: 46910

رقم المادة : 2703

المادة 26 يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه . ولا يجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ شرعي .