المادة 40
1 - يجب ان يكون للمหامي عدا المحامي المتمرن في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة .
2 - يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية .
3 - يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة .