أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تسري احكام هذا القانون على الشركات الامنية الخاصة العراقية و فروع الشركات الاجنبية و العاملين فيها . ثانيا : يقصد بالشركة الامنية الخاصة هي الشركة العراقية او فروع الشركة الاجنبية التي تقوم بعمل يتمثل بتقديم خدمات الحماية الامنية لمن يطلبها من الاشخاص الطبعيين و المعنويين لقاء اجر .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة سواء كانت عراقية او فروع لشركات اجنبية و فق قواعد تتلائم مع طبيعة مهام هذه الشركات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنع ان تباشر الشركة الامنية الخاصة نشاطها دون الحصول على اجازة عمل و فق احكام هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(1)

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 يمنع منح الاجازة الا لشركة امنية عراقية و يجوز عند الضرورات الامنية القصوى منح الاجازة لفروع الشركات الامنية الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء باقتراح من وزير الداخلية .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى ( مديرية شؤون الشركات الامنية الخاصة ) تتولى تسجيل و اصدار الاجازة المنصوص عليها في هذا القانون و تجديدها للشركات الامنية الخاصة و الاشراف على شؤونها و يديرها ضابط لاتقل رتبته عن عقيد و له خدمه فعلية لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة.

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 يستوفى رسم مقداره (100,000,000) مائة مليون دينار عراقي عن منح الإجازة للشركة العراقية و (150,000,000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(2)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يتضمن طلب منح الأجازة ما يأتي : أولا : إذا كانت شركة عراقية : ‌أ- نسخة من شهادة تأسيس الشركة وعقد تأسيسها ومحضر تعيين المدير المفوض لها مصدقاً من دائرة تسجيل الشركات . ‌ب- اسم الشركة ومقرها ويكون في بغداد او المحافظات . جـ ـ اسم المدير المفوض للشركة وأسماء المؤسسين والمساهمين وجنسياتهم وعناوينهم الدائمة . دـ تفاصيل عن الأعمال والبرامج التي ترغب الشركة القيام بها . هـ ـ سند الملكية أو عقد الإيجار للمبنى المتخذ مقراً للشركة مصدقاً من الدوائر المختصة . وـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (250,000,000) مئتين وخمسين مليون دينار عراقي . ثانيا : إذا كانت فرعاً لشركة أجنبية : ‌أ- شهادة تسجيل فرع الشركة لدى دائرة تسجيل الشركات في العراق . ‌ب- نسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة الأم أو ما يقوم مقامها . جــ نسخة من شهادة تسجيل الشركة صادرة في البلد الذي سجلت فيه . دـ قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عنها . هـ ـ نسخة من تخويل المدير المكلف بإدارة الفرع في العراق والمقيم فيه فعلا صادرة عن إدارة الشركة مع أنموذج توقيعها . وـ نسخة من آخر حسابات ختامية للشركة لآخر (2) سنتين مالية مع (2) نسختين من تقرير مجلس الإدارة المرافق أو الملحق بهذه الحسابات . زـ كفالة مصرفية من مصرف عراقي حكومي بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينار عراقي . ثالثا : تكون الوثائق المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (ثانيا) من هذه المادة مصدقة وفقاً للقانون .(3)

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 اولا : يشترط تأييد الجهات المختصة في وزارة الداخلية بعدم و جود مانع امني لمنح الشركة اجازة عمل و تشغيل العاملين فيها و تاييد جهاز المخابرات الوطني العراقي بذلك بالنسبة لفروع الشركات الاجنبية . ثانيا : يعد رفضا للتاييد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عدم الاجابة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 في حالة وجود نقص في المستندات و البيانات على طالب الاجازة استكمالها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه تحريريا بالنواقص و بعكسه يعد الطلب لاغيا .

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 الغيت . (4)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 تكون مدة الاجازة سنتين تبدا من تاريخ اصدار الاجازة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولا : للوزير تجديد الإجازة بناءً على طلب يقدم من المدير المفوض للشركة الأمنية الخاصة ، قبل (60) ستين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من القانون . ثانيا : يبت الوزير في الطلب المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسجيله في سجل وارد مكتب الوزير . ثالثا : يعد عدم بت الوزير خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة قبولا للطلب . رابعا : يستوفى رسم مقداره (25,000,000) خمس وعشرون مليون دينار عراقي عن تجديد الإجازة للشركة العراقية و(50,000,000) خمسون مليون دينار عراقي لفرع الشركة الأجنبية .(5)

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية : ‌أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة . ‌ب- يجيد القراءة والكتابة . ‌ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة ‌د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة . هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان . وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك . زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(6)

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ‌- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب‌- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(7)

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 على الشركة و فروعها مسك السجلات الاتية : اولا : سجل العاملين و تدون فيه اسماء العاملين في الشركة و عناوينهم و جنسياتهم و اعمارهم و مهنهم السابقة . ثانيا : سجل المراسلات . ثالثا : سجل الاسلحة مدونا فيه عدد الاسلحة و انواعها و مواصفاتها و كمية العتاد الخاص بها . رابعا : سجل حركة السلاح اليومية . خامسا : سجل الاجهزة اللاسلكية و يتضمن انواعها و ارقامها التسلسلية و مناشئها و مواصفاتها الفنية الاخرى . سادسا : سجل العجلات المستخدمة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا : تصدق السجلات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون من الكاتب العدل و تختم صفحاتها بالختم الخاص بالشركة . ثانيا : تثبت على جميع اوراق و مستندات الشركة الاسم الكامل لها كما هو مثبت في اجازتها . ثالثا : توقع جميع مراسلات الشركة من المدير المفوض لها او من يخوله و تختم بالختم الخاص بها .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 تصدر الشركة الامنية العراقية نظاما داخليا خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها الاجازة .

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي : اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها . ثانيا : مركز ادارة الشركة . ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها . رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها . خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 تلتزم الشركة بما يأتي : اولا : عدم استخدام العجلات الخاصة بها لغير الاغراض المخصصة لها او مبيتها خارج الاماكن التابعة لها . ثانيا : تعيين شخص مسؤول عن تنظيم وضبط حركة العجلات العائدة لها و تثبيت مواعد خروجها و عودتها و الجهة المكلفة بموجب سجلات تمسك لهذا الغرض . ثالثا : اخبار الوزارة عن أي جريمة و قعت في اثناء عمل الشركة او بسببه او اشتبه في وقوعها . رابعا : ابلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرا على أي من البيانات او الوثائق او المعلومات التي على اساسها منحت الاجازة و ذلك خلال (7) سبعة ايام من تاريخ حصولها . خامسا : حمل السلاح بصورة مخبأة و لايجوز اظهاره الا طبقا للبند ( سابعا ) من هذه المادة . سادسا : الالتزام بزي الشركة و حمل شارتها . سابعا : عدم جواز استخدام القوة ضد الغير الا استعمالا لحق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 . ثامنا : تنظيم برنامج لتدريب العاملين في الشركة على الجوانب الفنية الخاصة .باستخدام الاسلحة و مبادئ و اساليب الحماية و التوعية القانونية و مبادئ حقوق الانسان و ذلك بالتنسيق مع الوزارة . تاسعا : عدم استخدام اجهزة الاتصال لغير نشاط الشركة . عاشرا : تقديم تعهد خطي بالالتزام بالقوانين العراقية . حادي عشر : إحضار العامل فيها للسلطات المختصة عند الطلب وتكون مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها داخل العراق . ثاني عشر : تزويد المديرية بعد حصولها على إجازة العمل بما يأتي : ‌أ- عدد الأسلحة التي تحتاجها الشركة وأنواعها وأرقامها والذخائر ومناشئها . ‌ب- عدد العجلات وأنواعها ومناشئها وأرقام لوحات تسجيلها وفقاً للقانون . ‌ج- بيان بالأجهزة اللاسلكية يتضمن أنواعها وأرقامها التسلسلية ومناشئها ومواصفاتها الفنية الأخرى على أن تكون مخصصة للاتصال فقط وتخضع للفحص الدقيق من وزارة الداخلية . ‌د- قائمة بأسماء العاملين في الشركة وجنسياتهم وعناوينهم . ثالث عشر : إعلام المديرية تحريرياً بالتطورات التي تطرأ على العقد المبرم بينها وبين الأطراف التي تعاقدت معها .(8)