المادة 15

معرف المادة: 45232

رقم المادة : 2537

المادة 15 أولا : يعين العامل في فرع الشركة الأجنبية وفقاً لما يأتي أ‌- موافقة وزارة الداخلية بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة . ب‌- تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي . ثانيا : يخضع العاملون في الشركات الأمنية الخاصة الأجنبية للولاية القانونية والقضائية العراقية في حالة ارتكابهم أي جريمة داخل الأراضي العراقية . ثالثا : تلتزم فروع الشركات الأمنية الأجنبية العاملة في العراق بتعيين ما لا يقل عن (50%) خمسين من المئة من العراقيين للعمل في تلك الفروع والذين تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في هذا القانون .(7)