المادة 4

معرف المادة: 45221

رقم المادة : 2537

المادة 4 لوزير الداخلية منح إجازة عمل للشركة الأمنية الخاصة بناءً على طلب يقدم من صاحب العلاقة وفقاً للقانون .(1)