المادة 14
أولا : يعين العامل في الشركة العراقية بموافقة الوزارة وفقاً للشروط الآتية :
أ- لا يقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة .
ب- يجيد القراءة والكتابة .
ج- تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية والبدنية بتأييد من جهة طبية مختصة
د- يجتاز الاختبار الخاص باستخدام الأسلحة .
هـ ـ معرفته بمبادئ حقوق الإنسان .
وـ قويم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك .
زـ غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
ح ـ تقديم كفالة ضامنة بمبلغ لا يقل عن (3,000,000) ثلاثة ملايين دينار عراقي .
ثانيا : للشركة الأمنية الخاصة العراقية تعيين ما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من الأجانب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بعد الوقوف على رأي الجهات المختصة .(6)