المادة 19
يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي :
اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها .
ثانيا : مركز ادارة الشركة .
ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها .
رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها .
خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.