المادة 19

معرف المادة: 45236

رقم المادة : 2537

المادة 19 يجب ان يتضمن النظام الداخلي للشركة ما يأتي : اولا : اسم الشركة و اهدافها و برامجها و انشطتها . ثانيا : مركز ادارة الشركة . ثالثا : الهيكل التنظيمي للشركة و الموارد المالية الخاصة بها . رابعا : عدد العاملين بالشركة بما يتناسب و العقود التي تبرمها . خامسا : الاسس التي تعتمدها الشركة لتعويض العاملين فيها عن الاضرار التي تلحق بهم.