أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 81
المادة 81 أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة . ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .
المادة 82
المادة 82 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيق أوراق الدعوى ان تصدر قرارها فيها على أحد الوجوه الآتية : ا – تصديق الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية واية فقرة حكمية أخرى . ب – تصديق الحكم بالبراءة او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى . جـ - تصديق الحكم بالإدانة مع تخفيف العقوبة . د – تصديق الحكم بالإدانة مع إعادة القضية إلى المحكمة المختصة بغية تشديد العقوبة . هـ - إعادة القضية إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم بالبراءة بغية إدانة المتهم . و – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية أو أي فقرة حكمية أخرى وبراءة المتهم أو إلغاء التهمة أو الإفراج عنه وأخلاء سبيله . ز – نقض الحكم الصادر بالإدانة والعقوبة وإعادة القضية إلى المحكمة لإجراء المحاكمة مجدداً كلاً او جزءاً . ح – نقض الحكم الصادر بالبراءة او الصلح او عدم المسؤولية او القرار الصادر بالإفراج او أي حكم او قرار آخر في الدعوى وإعادة القضية لإجراء التحقيق او المحاكمة مجدداً . ثانياً – تبين محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في قراراها الأسباب والأسانيد التي دعتها الى إصدار القرار .
المادة 83
المادة 83 الاحكام المرتبطة بالمادة تتبع محكمة قوى الأمن الداخلي في إجراءاتها ما ورد في قرار النقض الصادر عن محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وفقاً لما رسمه القرار التمييزي .
المادة 84
المادة 84 يقصد بالحكم البات الحكم الذي اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي أو بمضي المدة القانونية المحددة للطعن به تمييزا .
المادة 85
المادة 85 لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .
المادة 86
المادة 86 الاحكام المرتبطة بالمادة على محكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم ان تستخرج مقتبساً من الحكم يتضمن خلاصة الحكم والمحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومدة العقوبة والمادة القانونية المحكوم بها وهوية المحكوم عليه , ترسله إلى دائرته للتنفيذ فإذا تغير شيء في هذا الحكم تمييزاً فعلى محكمة التمييز ان تستخرج مقتبساً من الحكم المكتسب درجة البتات إلى دائرة المحكوم عليه للتنفيذ بدلاً من الحكم السابق .
المادة 87
المادة 87 أولاً – تنفذ عقوبة الحبس , في السجن الخاص بقوى الأمن الداخلي إذا كانت العقوبة لا تزيد على سنة واحدة . ثانياً – إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على سنة واحدة أو السجن أو الإخراج أو الطرد فيودع المحكوم عليه في السجن المدني بعد اكتساب الحكم درجة البتات . ثالثاً – يجوز إيداع المحكوم عليه عن جريمة جناية في الموقف أو السجن المدني قبل اكتساب الحكم درجة البتات .
المادة 88
المادة 88 على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .
المادة 89
المادة 89 أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد . ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .
المادة 90
المادة 90 ينفذ حكم الاعتقال من آمر أو مدير دائرة المحكوم عليه في المكان الذي يعينه في مقر مديريته وفقاً لتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 91
المادة 91 أولاً – تحتسب مدة التوقيف ضمن المدة المحكوم بها . ثانياً – تحتسب مدة مكوث المحكوم عليه في المستشفى من المدة المحكوم بها ما لم يثبت تمارضه أو إلحاقه الضرر بصحته عمداً .
المادة 92
المادة 92 أولاً – يقصد بعقوبة الإعدام , بموجب أحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008 هي أماتة رجل الشرطة المحكوم عليه بها , رمياً بالرصاص , بعد اكتساب قرار الحكم الصادر بحقه درجة البتات وصدور المرسوم الجمهوري بتنفيذه . ثانياً – تنفذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة وفقاً للآتي : أ - تحدد ساحة رمي مناسبة لتنفيذ عقوبة الإعدام ووفقاً للظروف . ب – تشكل مفرزة من رجال الشرطة لا تقل عن (10) عشرة أفراد مع أسلحتهم بقيادة ضابط من المديرية التي ينتسب إليها المحكوم عليه لتنفيذ الحكم . جـ - يتلى المرسوم الجمهوري على المحكوم عليه بالإعدام .
المادة 93
المادة 93 أولاً – يتولى مدير السجن المدني تنفيذ عقوبة الإعدام بحق رجل الشرطة شنقاً حتى الموت في الجرائم غير المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي . ثانياً – تتبع الإجراءات المرسومة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 في تنفيذ عقوبة الإعدام المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 94
المادة 94 يحضر تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم بها رجل الشرطة أحد أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم والمدعي العام فيها مع طبيب .
المادة 95
المادة 95 أولاً – لمحكمة قوى الأمن الداخلي التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها أن تقرر الإفراج شرطياً عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية مقيدة للحرية إذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثاً وتبين للمحكمة انه قد استقامت سيرته وحسن سلوكه على أن لا تقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . ثانياً – إذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغت , ولو تجاوزت الحد الأعلى لما ينفذ منها قانوناً . ثالثاً- إذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص أو العام فتعد المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة ذاتها .
المادة 96
المادة 96 أولاً – يقدم طلب الإفراج الشرطي من المحكوم عليه أو وكيله إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة التي حلت محلها . ثانياً – تطلب المحكمة التي قدم إليها الطلب من إدارة السجن التي أمضى فيها المحكوم عليه عقوبته بياناً عن سلوكه وسيرته , ولها ان تجري أي تحقيق تراه في هذا الشأن وتستمع إلى مطالعة المدعي العام وتصدر قرارها برد الطلب أو الإفراج شرطياً ويكون هذا القرار خاضعاً للطعن تمييزاً أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره .
المادة 97
المادة 97 إذا أصدرت المحكمة قرارها بالإفراج يوقف تنفيذ ما تبقى من العقوبة الأصلية ويبلغ المفرج عنه شرطياً بذلك تحريرياً بواسطة إدارة السجن ويخلى سبيل المحكوم عليه , على أن ينبه المفرج عنه شرطياً قبل إخلاء سبيله أن إذا ارتكب جناية أو جنحة عمدية فان قرار الإفراج عنه يصبح ملغياً .
المادة 98
المادة 98 إذا ردت المحكمة طلب الإفراج الشرطي فلا يقبل تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على صدور قرار الرد , ما لم يكن قرار الرد لسبب شكلي فيقبل بعد استكمال النواقص الشكلية
المادة 99
المادة 99 إذا حكم على المفرج عنه شرطياً بعقوبة مقيدة للحرية عن جناية او جنحة عمدية أو مرتكبة قبل صدور قرار الإفراج الشرطي وحكم عليه بمدة لا تقل عن سنتين واكتسب الحكم درجة البتات فتقرر المحكمة إلغاء قرار الإفراج الشرطي الصادر في حقه , وإلقاء القبض عليه وإيداعه السجن لتنفيذ ما أوقف تنفيذه من العقوبات .
المادة 100
المادة 100 إذا مضت المدة التي أوقف تنفيذها من العقوبة دون أن يصدر قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي وفقاً لما ورد في المادة (99) من هذا القانون سقطت عن المفرج عنه شرطياً العقوبات التي أوقف تنفيذها .