المادة 88

معرف المادة: 44816

رقم المادة : 2516

المادة 88 على آمر المحكوم عليه بعد تنفيذ الحكم أن يعيد مقتبس الحكم إلى المحكمة التي أصدرت المحكمة التي أصدرته مع بيان كيفية التنفيذ لربطه مع أوراق الدعوى .