المادة 89

معرف المادة: 44817

رقم المادة : 2516

المادة 89 أولاً – لا يؤخر الطعن تمييزاً تنفيذ الأحكام التي تصدرها محاكم قوى الأمن الداخلي ماعدا الإعدام والإخراج والطرد . ثانياً – لمحكمة التمييز إصدار القرار بتأجيل تنفيذ الحكم المميز للأسباب التي تراها إلى حين صدور القرار التمييزي .