المادة 81
أولاً – لمحكمة تمييز قوى الأمن الداخلي إحضار المتهم أو المشتكي أو المدعي المدني أو المسؤول مدنياً أو وكيل أي منهم وممثل الادعاء العام للاستماع إلى أقوالهم أو لأي غرض يقتضيه التوصل إلى الحقيقة .
ثانياً – إذا تبين لمحكمة التمييز ان الطعن في حكم او قرار صادر من محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة لم يقدم ضمن مدته القانونية , فتقرر رده شكلاً .