المادة 85
لاتجوز محاكمة شخص عن جريمة أصبح حكمها باتاً , إلا انه إذا ثبتت إدانته في جريمة ناشئة عن فعل مسبب لنتائج يكون بانضمامها إلى ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي حكم بثبوت إدانته فيها , فيجوز ان يحاكم عن تلك الجريمة إذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم .