أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون باسم (المنشاة). 2 – ترتبط المنشاة بوزير الدفاع. 3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 للمنشاة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تختص المنشاة بالاعمال الهندسية والانشائية بالاسكان العسكري في الوحدات والمواقع العسكرية ومراكز المدن والمحافظات، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي : 1 – القيام بجميع التصرفات القانونية التي تتفق مع اهداف المنشاة. 2 – المساهمة مع الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال مقاولات ذات علاقة باهداف المنشاة. 3 – تهيئة الكوادر الفنية، وانشاء مراكز التدريب لها، وجلب الخبرات والمعدات لهذا الغرض. 4 – تاسيس، او المساهمة في تاسيس المعامل واستثمار المقالع لصنع وانتاج المواد البنائية والانشائية، على ان يراعى في ذلك التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى. 5 – الاقتراض بفائدة، او بدونها من المصارف، او من اية جهة اخرى. 6 – الاستيراد المباشر للمواد والمعدات والمكائن والعدد والالات، التي يتعذر توفرها لدى مؤسسات القطاع الاشتراكي، بتاييد تحريري من الجهة المختصة بالاستيراد.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 للمنشاة نظام داخلي، يصدره وزير الدفاع، يتضمن بوجه خاص الامور الاتية : 1 – تكوين مجلس الادارة وواجباته، على ان يراعى في تشكيله مشاركة اختصاصي واحد من العاملين في كل من، وزارة التخطيط ووزارة الاسكان والتعمير. 2 – دوائر المنشاة وواجبات كل منها، واسلوب العمل فيها. 3 – اية امور تنظيمة اخرى تقتضيها طبيعة اعمال المنشاة.

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1 – يعين رئيس المنشاة من بين منتسبي وزارة الدفاع، بقرار من وزير الدفاع، ويمنح الحقوق المقررة لاصحاب الدرجات الخاصة، ويجوز ان يكون رئيس المنشاة من المدنيين، يتم تعيينه وتحديد راتبه بمرسوم جمهوري، بناء على اقتراح وزير الدفاع، ويمنح رتبة عسكرية وقتية. 2 – رئيس المنشاة، هو الرئيس الاعلى لها، وتصدر القرارات والاوامر باسمه، وهو الذي يمثلها امام المحاكم واللجان والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص المعنوية والطبيعية، وله تخويل بعض صلاحياته، الى رؤوساء التقسيمات التابعة للمنشاة.

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- تسرى على المنشاة، الاحكام وقواعد الخدمة والاستثناءات المنصوص عليها في قانون الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (7) لسنة 1974 وتعديلاته، بما لا يتعارض واحكام هذا القانون. 2- - لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على العسكريين العاملين في المنشاة.(1)

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1 – ينقل الى المنشاة : ا – جميع العاملين من العسكريين والمدنيين في كتيبة الطرق والمطارات، ويحتفظ كل منهم بحقوقه المكتسبة المقررة قانونا، علاوة على الحقوق التي يتمتع بها منتسبو المنشاة، بموجب هذا القانون، ب – جميع الحقوق والالتزامات، بما في ذلك المعدات والمكائن والعدد والالات والموجودات الاخرى المخصصة الى كتيبة الانشاءات، وتعتبر جزءا من راسمال المنشاة. 2 – يتقاضى العسكريون المنتدبون، بموجب الفقرة (1/ا) من هذه المادة، رواتبهم ومخصصاتهم، من ميزانية المنشاة. 3 – لوزير الدفاع بامر وزاري، ان ينقل او للعمل في المنشاة، اي منتسب من منتسبي وزارة الدفاع، وفي هذه الحالة تسرى على المنقولين او المنتدبين، احكام الفقرتين (1/ا و2) من هذه المادة.(2)

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1 – يكون راسمال المنشاة (عشرين مليون دينار)، يعتمد ويدفع من تخصيصات خطة التنمية القومية، يضاف اليه قيمة الموجودات التي تقرر نقلها الى المنشاة، بموجب الفقرة (1/ب) من مادة 7 من هذا القانون، وذلك بعد طرح الديون، ان وجدت. 2 – يجوز، باقتراح من وزير الدفاع، وموافقة مجلس التخطيط، زيادة راسمال المنشاة، اذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 تتالف الموارد المالية للمنشاة، مما يلي : 1 – راس المال المقرر، بموجب مادة 8 من هذا القانون. 2 – واردات المنشاة من الارباح. 3 – المنح والهبات، واية واردات اخرى تخصص بقانون.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 مع مراعاة ما ورد في مادة 6 من هذا القانون، تسرى احكام قانون العمل على منتسبي المنشاة من غير العسكريين، بالقدر الذي لا يتعارض مع القواعد والاجراءات المعمول بها في المؤسسة العامة للصناعات الفنية.

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 1 – للمنشاة ميزانية خاصة بها، يراعى في تنظيمها ومسك السجلات الخاصة بها، قواعد المحاسبة التجارية. 2 – تخضع المنشاة، الى احكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (92) لسنة 1976. 3 – تخضع حسابات المنشاة، لرقابة ديوان الرقابة المالية. 4 – للمنشاة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه لتحقيق اغراضها من الاراضي والمسقفات العائدة للدولة وفقا لاحكام القوانين المرعية. 5 – تعتبر المنشاة من المنشات ذات النفع العام لغرض الاستملاك.(3)

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 لا يعمل بالنصوص القانونية، التي تتعارض مع احكام هذا القانون ولاغراضه.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.