المادة 1
1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة للاسكان العسكري)، ويشار اليها في هذا القانون باسم (المنشاة).
2 – ترتبط المنشاة بوزير الدفاع.
3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت اعمالها ذلك.